مرور السّحب فوقها . لذا فلو لم يتلّون الهواء بلون ذلك النّبات لما تلوّنت الجدران والأرض به . وجليّ أن اللّون وإن صدر عن جسم مضيء إلّا أنه يختلف عنه حدّا وجوهرا ، فاللّون كما يقال غاية المشفّ المحدود ، أما الضّوء فهو اكتمال المشفّ غير المحدود . من ذلك يتجلّى أنه لا ينبغي بالضّرورة أن يكون ما يتحرّك بفعل اللّون غير مضيء ، بل ينبغي بالضّرورة أن يكون غير ملوّن إذ لا شيء يتقبّل ذاته أو يكون سبب شيء ما في تقبّل ذاته . ( شكن ، 147 ، 2 )
مشمومات
- أما المشمومات ، وهي ذوات الروائح والطعوم . . . فنقول ( ابن رشد ) : إنه من البيّن أنه ليس لواحد من الأسطقسات طعم ولا رائحة ، وأن الطعم والرائحة إنما يوجدان للممتزج من جهة ما هو ممتزج . ولما كان كل ممتزج إنما صورته منسوبة إلى غلبة كيفيتين من الكيفيات الأربع عليه ، فيجب أن ننظر إلى أي الكيفيات ينبغي أن ينسب الطعم في الجسم ذي الطعم ، فنقول : إنه لما كان الذوق غذاء للحيوان ، وكان الغذاء من شأنه أن يكون شبيها بالحيوان ، وكان بدن الحيوان منسوبا إلى غلبة الحرارة والرطوبة عليه وجب أن يكون الطعم منسوبا إلى الحرارة والرطوبة . وإنما كان ذلك كذلك ، لأن طبيعة الرطب ، الذي هو الماء ، أشدّ مناسبة للحيوان من طبيعة الأرض . وقد يدلّ على أن الرطوبة هي سبب الطعم الممتزج . إلا أن الأشياء المطعومة : منها مطعومة بالقوة ، ومنها بالفعل . وأما التي بالفعل فهي المطعومة بالقوة ؛ وإنما تكون مطعومة بالفعل إذا صارت رطبة بالفعل كالملح وما أشبهه ، فإنه لا يتطعّم إلّا أن ينحل بترطيب . وإذا كان ذلك كذلك ، فالطعم إنما يحدث ضرورة عن اختلاط الجزء اليابس بالجزء الرطب إذا نضج عن الحرارة نضجا ما . ( ح ، 199 ، 4 )
مشهور
- الشبيه بالمشهور مشهور ( ج ، 510 ، 5 )
- نقيض ضدّ المشهور مشهور ( ج ، 510 ، 11 )
- ضدّ المشهور قد يكون مشهورا إذا كان مضادّا له في المحمول والموضوع ( ج ، 510 ، 12 )
- ليس عندنا قانون يمكن أن نميّز به المشهور من غير المشهور ( ج ، 515 ، 12 )
- ليس من شرط المعروف بنفسه أن يعترف به جميع الناس ، لأن ذلك ليس أكثر من كونه مشهورا ، كما أنه ليس يلزم فيما كان مشهورا أن يكون معروفا بنفسه . ( ته ، 32 ، 24 )
مصادرات
- المصادرات . . . قد تكون كلّية وجزئية ( ب ، 400 ، 10 )
- المقدّمات التي تعرف بالمصادرات . . . هي التي شأنها أن تبيّن في صناعة أخرى غير الصناعة التي توضع فيها ( ج ، 502 ، 13 )
مصادرة
- المصادرة . . . هي التي يتسلّمها المتعلّم من المعلّم لكن عنده علم بخلافها ( ب ، 399 ، 26 )
- ليس يعرض من المصادرة على الحدّ في