محصّل وغير محصّل
- المحصّل . . . هو الاسم الدالّ على الملكات . . . وأما غير المحصّل فهو الاسم الذي يركّب من اسم الملكة وحرف لا ( ع ، 83 ، 11 )
محصّلة
- المحصّلة هي التي تدلّ على المعنى الذي يدلّ عليه الاسم المحصّل وعلى زمان ذلك المعنى ( ع ، 84 ، 19 )
محظور
- أما المعاني المتداولة المتأدّية من هذه الطرق ( طرق استنباط الأحكام ) اللفظية للمكلّفين ، فهي بالجملة : إما أمر بشيء وإما نهي عنه ، وإما تخيير فيه . والأمر إن فهم منه الجزم وتعلّق العقاب بتركه سمّي واجبا ، وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمّي ندبا . والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلّق العقاب بالفعل سمّي محرّما ومحظورا ، وإن فهم منه الحثّ على تركه من غير تعلّق عقاب بفعله سمّي مكروها . فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة : واجب ، ومندوب ، ومحظور ، ومكروه ، ومخيّر فيه وهو المباح . ( بن 1 ، 4 ، 14 )
محكوم عليه
- أركان الحكم ، وهي ثلاثة : الحاكم ، والمحكوم عليه ، والمحكوم فيه . أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب . ومن شروطه ، مع كونه متكلّما ، نفوذ الحكم على الإطلاق .
وإنما يصحّ ذلك بين المالك والمملوك والخالق والمخلوق ، وهو اللّه تعالى . وكل من لزمت طاعته فإنما لزمت بإيجاب اللّه تعالى كالسلطان والأب وما أشبههما . وهو القادر على العقاب والثواب إذ لا يتصوّر الإيجاب أو النهي من غير قادر عليهما .
وتثبيت هذا في علم الكلام . وأما المحكوم عليه فله شرطان هما أن يفهم الخطاب الوارد بأمر أو نهي ، إذ من ليس يفهم الخطاب لا يصحّ منه اقتضاء وجوب الطلب . فإن قبل فقد وجبت الزكوات والغرامات على الصبيان ، قلنا المكلّف هو الولي بشرط الاستعداد لقبول العقل . وكذلك أخذهم بالصلاة قبل البلوغ ، الأب هو المأمور بذلك ، لأنه لا يفهم خطاب الشرع إلا من يعرف الشارع ، ولا يعرف الشارع إلا من يعرف اللّه ، وهذا الشرط مدركه العقل . . .
وأما المحكوم فيه وهو الفعل فإنه ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختياره مع اعتقاد اكتسابه طاعة وامتثالا . ( ضف ، 51 ، 10 )
محكوم فيه
- أركان الحكم ، وهي ثلاثة : الحاكم ، والمحكوم عليه ، والمحكوم فيه . أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب . ومن شروطه ، مع كونه متكلّما ، نفوذ الحكم على الإطلاق .
وإنما يصحّ ذلك بين المالك والمملوك والخالق والمخلوق ، وهو اللّه تعالى . وكل من لزمت طاعته فإنما لزمت بإيجاب اللّه تعالى كالسلطان والأب وما أشبههما . وهو القادر على العقاب والثواب إذ لا يتصوّر الإيجاب أو النهي من غير قادر عليهما .
وتثبيت هذا في علم الكلام . وأما المحكوم عليه فله شرطان هما أن يفهم الخطاب الوارد