شخصية ؛ أو طبيعية بشرط تعيّنها الذهني ، فطبيعية ؛ أو بلا شرط ، فمهملة ؛ أو الأفراد كلها أو بعضها ، فمحصورة : كلّية أو جزئية ، موجبة أو سالبة . والمبين لكمّيتها سور ، وهي أربعة للأربع . ( تنم ، 21 ، 2 )
قضية ضرورية مطلقة
- إن حكم فيها ( القضية ) بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع من غير شرط زائد ، فضرورية مطلقة ، سواء كانت أزلية كقولنا : " اللّه قيّوم بالضرورة " ، أو ذاتية مقيّدة بما دامت الذات كقولنا : " الإنسان حيوان " ، لأنّ ضرورتها غير متأبّدة ، بل مع بقاء الذات . ( تنم ، 24 ، 9 )
قضية عرفية عامة
- إن حكم فيها ( القضية ) بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع من غير شرط زائد ، فضرورية مطلقة ، سواء كانت أزلية كقولنا : " اللّه قيّوم بالضرورة " ، أو ذاتية مقيّدة بما دامت الذات كقولنا : " الإنسان حيوان " ، لأنّ ضرورتها غير متأبّدة ، بل مع بقاء الذات : ومقيّدا بوصف أو بدونه فمشروطة عامة ؛ وفي وقت معيّن ، فوقتية مطلقة ، أو مبهم ، فمنتشرة مطلقة . وإن حكم فيها بدوامها ما دام الذات ، فدائمة مطلقة ؛ أو ما دام الوصف ، فعرفية عامة .
( تنم ، 25 ، 4 )
قضية مشروطة عامة
- إن حكم فيها ( القضية ) بضرورة نسبة المحمول إلى ذات الموضوع من غير شرط زائد ، فضرورية مطلقة ، سواء كانت أزلية كقولنا : " اللّه قيّوم بالضرورة " ، أو ذاتية مقيّدة بما دامت الذات كقولنا : " الإنسان حيوان " ، لأنّ ضرورتها غير متأبّدة ، بل مع بقاء الذات ؛ ومقيّدا بوصف أو بدونه فمشروطة عامة . ( تنم ، 25 ، 2 )
قضية معدولة ومحصّلة
- القضية إذا جعل حرف السلب جزءا لجزئيها أو لأحدهما ، فمعدولة الطرفين أو أحدهما ؛ وإلّا ، فمحصّلة . وكل منهما موجبة وسالبة . وما سمّوها سالبة المحمول وحكموا بانفصالها عن المعدولة في الاعتبار وعدم اقتضاء موجبتها كالسالبة لوجود الموضوع منفسخ . ( تنم ، 22 ، 7 )
قضية ممكنة
- إنّ القضية الممكنة من جهة إمكان الاتّصاف بالمحمول لا يستدعي وجود الموضوع ، أي كيفيّة الرابطة إذا كانت إمكانا ، فالقضية من حيث كون جهة الرابطة فيها إمكانا لا تستدعي الوجود الموضوع ، بخلاف الضرورة والدوام وغيرهما ؛ وهذا لا يستلزم عدم اقتضائها له من حيثية أخرى كما باعتبار أصل الحكم الخارجي مع قطع النظر عن جهاته ، وعدم اقتضاء بعض الجهات لوجود الموضوع لا يستلزم عدم اقتضاء نفس الحكم له ، والكلام في نفس الأحكام لا في جهاتها ، على أنّ الجهة فيما نحن فيه هي الضرورة .
( سفع ( 1 / 1 ) ، 149 ، 4 )