تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي — صفحة 871

مساهمون:

ص٨٧١

وقار

- الوقار فهو موسط بين الكبر والتواضع وهو أن يضع نفسه موضع استحقاقها لمعرفته بقدرها . ( ميز ، 73 ، 14 )

وكالة

- ( الوكالة وأركانها أربعة ) : الأوّل ما فيه التوكيل وشروطه ثلاثة الأوّل أن يكون مملوكا للموكل . فلو وكل بطلاق زوجة سينكحها . أو بيع عبد سيملكه فهو باطل . الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع . وكالحوالة . والضمان . والكفالة . والشركة . والوكالة . والمضاربة . والجعالة . والمساقاة . والنكاح . والطلاق . والخلع . والصلح . وسائر العقود . والفسوخ . ولا يجوز التوكيل في العبادات إلا في الحجّ وأداء الزكوات . ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها . ويلتحق بفن العبادات الأيمان والشهادات فإنها تتعلّق بألفاظ وخصائص . واللعان والإيلاء من الأيمان . وكذا الظهار على رأي . ويجوز التوكيل بقبض الحقوق . وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاستقاء خلاف . وفي التوكيل بالإقرار خلاف لتردّده بين الشهادة والالتزامات . ثم إن لم يصحّ ففي جعله مقرّا بنفس التوكيل خلاف . وكذلك يجوز التوكيل بالخصومة برضا الخصم وغير رضاه ( ح ) . والآخر قولان . وقيل بالجواز أيضا . الشرط الثالث أن يكون ما به التوكيل معلوما نوع علم لا يعظم فيه الغرر . ولو قال وكّلتك بكل قليل وكثير لم يجز . ولو قال وكّلتك بما إليّ من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي . وبيع أملاكي جاز . ولو قال وكّلتك بما إليّ من كل قليل وكثير ففيه تردّد . ولو قال اشتر عبدا لم يجز ( و ) . ولو قال عبدا تركيّا بمائة كفى . ولا يشترط أوصاف السلم . ولو ترك ذكر مبلغ الثمن أو ذكر الثمن ولم يذكر نوعه ففيه خلاف . والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ عنه لا علم الوكيل . ولا علم من عليه الحق . . . الركن الثاني الموكّل وشرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بملك أو ولاية . فلا يصحّ توكيل الصبي ( ح ) والمجنون . ولا يصحّ ( ح ) توكيل المرأة في عقد النكاح . ويجوز توكيل الأب والجدّ . ولا يصحّ توكيل الوكيل إلا إذا عرف كونه مأذونا بلفظ أو قرينة . وفي توكيل الولي الذي لا يجبر تردّد لتردّده بين الولي والوكيل . الركن الثالث الوكيل ويشترط فيه صحّة العبارة وذلك بالتكليف . ولا يصحّ ( ح ) توكيل الصبي إلا في الإذن في الدخول وإيصال الهدية على رأي . ولا يصحّ توكيل المرأة ( ح ) والمحرم ( ح ) في عقد النكاح . وإلا ظهر جواز توكيل العبد والفاسق في إيجاب النكاح . وكذا المحجور بالسفه والفلس إذ لا خلل في عبارتهم . ومنه استقلالهم بسبب أمور عارضة . الركن الرابع الصيغة ولا بدّ من الإيجاب . وفي القبول ثلاثة أوجه . الأعدل هو الثالث وهو أنه لو أتى بصيغة عقد كقوله وكّلتك أو فوّضت يشترط القبول . وإن قال