نكول
- النكول ولا يثبت الحق به ولكن تردّ على المدّعي إذا تمّ نكوله . ويتمّ بأن يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو سكت وقال القاضي قضيت بالنكول أو قال للمدّعي أحلف .
وينبغي أن يعرض القاضي اليمين ثلاث مرات ويشرح له حكم النكول . فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال لم أعرف حكم النكول ففي جواز الحلف خلاف . وحيث منعناه فلو رضي المدّعي بيمينه ففي جوازه وجهان . ثم المدّعي إن نكل فنكوله كحلف المدّعي عليه . فلو حلف فهو كإقرار الخصم أو كبيّنته فيه خلاف . ولا شكّ في أنه يستحقّ الحق به .
وإن قال المدّعي أمهلوني أمهلناه ثلاثا لأنه على اختياره في تأخير الطلب . أما المدّعى عليه فلا يمهل . فلو لم يرجع بعد ثلاث بطل حقه من اليمين وكان كنكوله .
( بو 2 ، 160 ، 13 )
- النكول فهو الانقباض فيما لا يجب عنه الانقباض خوفا من الهلاك . ( ميز ، 74 ، 2 )
نمط التعاند
- نمط التعاند وهو على ضدّ نمط التلازم ، والمتكلمون يسمّونه السبر والتقسيم ، والمنطقيون يسمّونه الشرطي المنفصل ، ونحن سمّيناه التعاند ، ومثاله العالم إمّا قديم وإمّا حادث ، فهذه مقدّمة وهما قضيتان يحذف إمّا الأولى قولنا العالم قديم ، والثانية قولنا العالم حادث . فتسليم إحدى القضيتين أو نقيضها يلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات ( مح ، 42 ، 16 )
- نمط التعاند وهو على ضد ما قبله والمتكلمون يسمّونه السبر والتقسيم ، والمنطقيون يسمّونه الشرطي المنفصل ويسمّون ما قبله الشرطي المتصل وهو أيضا يرجع إلى مقدّمتين ونتيجة ومثاله العالم إمّا قديم وإمّا حادث وهذه مقدّمة وهي قضيتان الثانية أن تسلّم إحدى القضيتين أو نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات ( مس 1 ، 42 ، 7 )
نمط التلازم
- من القياس ألّا يكون فيه علّة وحكم ومحكوم عليه كما سبق بل تكون فيه مقدّمتان ، والمقدّمة الأولى تشتمل على قضيتين والمقدّمة الثانية تشتمل على ذكر واحد من تينك القضيتين أو نقيضها .
ولنسمّ هذا النمط نمط التلازم ( مح ، 39 ، 7 )
- نمط التلازم يشتمل على مقدّمتين ، والمقدّمة الأولى تشتمل على قضيتين ، والمقدّمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين تسليما إمّا بالنفي أو بالإثبات حتى تستنتج منه إحدى تينك القضيتين أو نقيضها ( مس 1 ، 40 ، 13 )
نمو
- أمّا النموّ : فهو عبارة عن زيادة الجسم