ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس وإلى ما لا يظهر ذلك منه .
( مس 2 ، 336 ، 15 )
- النقض ومعناه : إبداء العلة مع تخلّف الحكم . ( من ، 404 ، 6 )
نقطة
- النقطة عبارة عن طرف الخط ومنقطعة .
( م ، 167 ، 1 )
نكاح
- الولد ، وهو الأصل وله وضع النكاح .
والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس . وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر ، وبالأنثى في التمكين من الحرث تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع ، كالتلطّف بالطير في بثّ الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة .
وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ، ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب مع الاستغناء عنها إظهارا للقدرة وإتماما لعجائب الصنعة وتحقيقا لما سبقت به المشيئة وحقّت به الكلمة وجرى به القلم . وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى اللّه عزبا .
( ح 2 ، 28 ، 1 )
- إن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع غائلة الشهوة . ( ح 2 ، 30 ، 2 )
- النظر في حقوق الزوج عليها : والقول الشافي فيه أنّ النكاح نوع رقّ ، فهي رقيقة له ، فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه ، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة . قال صلى اللّه عليه وسلم : " أيّما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنّة " . وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في الأسفل ، فمرض فأرسلت المرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها ، فقال صلى اللّه عليه وسلم : " أطيعي زوجك " فمات فاستأمرته فقال : " أطيعي زوجك " فدفن أبوها فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إليها يخبرها أنّ اللّه قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها ، وقال صلى اللّه عليه وسلم : " إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظة فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنّة ربها " ، وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام . ( ح 2 ، 64 ، 13 )
نكرة الوحدان
- نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق كقوله " ما رأيت رجلا " . وفي الإثبات تشعر بالتخصيص كقوله : " رأيت رجلا " .
( من ، 146 ، 2 )