تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وص بالله ( 1 ) وقال زيد بن علي والناصر والاخوان وح أن مسافة القصر ثلاثة أيام فقدرها م بالله بإحدى وعشرين فرسخا ( 2 ) وط بثمانية عشر ( 3 ) وح بأربعة وعشرين تغم ؟ فمتى خرج ( 4 ) من ميل بلده مزيدا ؟ سفر البريد لم يزل يقصر ( حتى ) يتفق له أحد ثلاثة أمور ( 5 ) فمتى اتفق له أحدها صلى تماما أحدها ان ( يدخله ( 6 ) أي يدخل ميل بلده راجعا فمتى دخله صلى تماما ( مطلقا ) أي ولو ردته الريح حتى دخل ميل البلد بكره منه وأدركته الصلاة قبل الخروج من الميل فإنه يصلى تماما * والأمر الثاني * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله ( أو يتعدى ) وقوفه ( في أي موضع شهرا ( 7 ) يعنى إذا وقف في جهة حال سفره وفي عزمه النهوض منها قبل مضي عشرة أيام لكنه يقول أخرج اليوم غدا أخرج فيعرض له ما يثبطه فإنه عندنا لا يزال يقصر حتى يتعدى شهرا ومتى زاد على الشهر أتم ولو عزمه النهوض ( 8 ) في الحال هذا مذهب أهل البيت ( 9 ) عليهم السلام * وقال ح بل يقصر أبدا ما دام كذلك * الأمر الثالث * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله ( أو يعزم ) المسافر ( هو أو من يريد ) ذلك المسافر ( لزامه على إقامة عشر ( 10 ) وقال ح خمسة عشر يوما وقال ك وش أربعة أيام كوامل
شرح
وهو بريد اه‍ بحر ( 1 ) روى علي عليه السلام أقل السفر بريد ذكره في المنهاج ( 2 ) فالبريد عنده أربعة أسباع يوم ( 3 ) والبريد ثلثي يوم ( 4 ) وهذا تصريح الإمام عليه السلام بان ميل البلد لا يعتد به من جملة البريد وسيأتي ( 5 ) والرابع رفض السفر كما يأتي في قوله ومن قصر الخ ( 6 ) لكن لو لم يبق من الوقت الا ما يتسع لأربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى يصلى لأنه قد تضيق عليه فعلها فإن عصا ودخل فات الظهر لكن يقضيه قصرا ويصلى العصر تماما ولا يلزمه الخروج في العكس اه‍ بيان إذ لا يجب على الانسان أن يعرض نفسه للواجب وعن الفقيه ع يجب أن يبتدئ السفر لئلا يفسق لان دفع الضرر عن النفس واجب اه‍ بستان ( * ) بكلية بدنه قرر ؟ وقيل بأكثره ( 7 ) قيل والفرق بين هذا وبين قوله أو لو تردد أن في هذا عزم على النهوض لكن عرض ما يثبطه بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم وفي الفرق دقة ( * ) فائدة قيل س من طالبه الإمام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته الا في آخر الوقت وكذا العبد الآبق والمرأة الناشزة قيل ف هو محتمل فيهما من حيث إن لهما الصلاة في أول الوقت قال عليه السلام بل قول الفقيه س أقرب اه‍ نجري ( * ) من الوقت إلى الوقت وفى حاشية فإن كان في وسط الشهر فالعبرة بالعدد لا بالأهلة وقرز ( * ) قيل بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في جميع الشهر فإن خرج لم يعتد بما قبل الخروج ( 8 ) فقد صار عندنا مقيما لتعدى ؟ الشهر اه‍ غيث بلفظه فيميل وعن القاضي عامر بنقل القدم ؟ لان أصله السفر إذ لم يكن لها حكم دار الإقامة الا في التمام ومثله عن الهبل ( 9 ) وهو مروى عن علي عليه السلام ( 10 ) فلو عزم على إقامة العشر الا أن تسير القافلة
شرح الأزهار — صفحة 363 | الإمام أحمد المرتضى