تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
على صلاة الجنازة وقيل ح بل يقدم ما لا بدل له فيقدم الجنازة على الجمعة ويخير عنده في العيد والجنازة وعند ط يقدم العيد لأنه تخصه
( باب صلاة السفر ) الأصل في هذا الباب ( 1 ) الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فليس عليكم جناح ( 2 ) أن تقصروا من الصلاة * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله أن الله قد وضع عن المسافر نصف الصلاة وروى شطر الصلاة وأما فعله فذلك أنه صلى الله عليه وآله أقام بمكة ثمانية عشر يوما ( 3 ) وكان يقصر الصلاة ويقول أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر وأما الاجماع فلا خلاف في ذلك على الجملة قال مولانا عليه السلام وقد بينا حكم القصر عندنا بقولنا ( ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين ( 4 ) فقولنا الرباعي احترازا من المغرب والفجر فإنه لا قصر فيهما اجماعا وقولنا إلى اثنتين بيان لقدر ما يصلى في السفر وهذا اللفظ مجاز لأنه يوهم انه كان أربعا فنقص إلى اثنتين وليس كذلك عندنا ( 5 ) وإنما المراد أنه يجب الاقتصار على اثنتين لا يزاد عليهما لكن جرينا على المجاز الذي اعتيد في عبارات أهل المذهب وقال الناصر وش ان القصر رخصة والتمام أفضل * ثم بين عليه السلام شروط صحة القصر عندنا وهي ثلاثة بقوله يجب القصر ( على من تعدى ميل بلده ( 6 )
شرح
( 1 ) فائدة قال الإمام ى والمستحب للانسان القطون في مكانه وبلده ولا يظعن عنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون المرء ؟ الا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ولما يحصل في الاسفار من نقص الأديان واتعاب ؟ النفوس ولقوله صلى الله عليه وآله ؟ المسافر في دينه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب اه‍ بستان بلفظه من الشهادات ( 2 ) والاحتجاج بالآية في هذا الباب على القصر لا يحس لوجهين أحدهما ان في الآية الكريمة شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني قال ليس عليكم جناح والظاهر من رفع الجناح الترخيص والقصر عندنا واجب اه‍ فلنا مثل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما ( * ) عند أهل المذهب المراد بهذه الآية قصر الصفة وهو الخروج قبل الإمام في صلاة الخوف فكان الايق أن يكون حجة هناك لكن حذونا حذو الأصحاب اه‍ نجري ( 3 ) مترددا ( 4 ) الادى لا المنذورة قرز ( * ) ولا يجب نية القصر اه‍ ولفظ البحر مسألة وتجب نية القصر عند الموجب والمرخص كنية القضاء ولا تجزى في أثنائها ف تجزى ح لا تجب على الموجب قلت وهو الأقرب للمذهب كنية العدد اه‍ بلفظه ( 5 ) خلاف ن ش فقالا الأصل في الصلاة التمام فالقصر تسمية حقيقة ومذهبنا ان أصلها القصر وتسمية المسافر يقصر مجاز اه‍ صعيتري ( 6 ) والميل من السور إن كان وان لم يكن فإن كانت متصلة فمن أطرف بيت فيها وإن كانت متفرقة زائدا على الفرج المعتاد في العرف كالسوق والميدان فمن جنب بيته وقرز ومثله عن الشكائدي وظاهر الأزهار في قوله ميل بلده خلافه ( * ) بكلية بدنه ( * ) قبل التضيق