فصاعدا فهما متباعدان فلا تنفع نية الإقامة فيهما في قطع حكم السفر قيل ف ولا بد أن تكون
هذه العشرة الأيام متصلة فلو عزم مسافر على إقامة في موضع سنة أو أكثر على أن يخرج
في كل عشرة أيام إلى موضع خارج من ميل البلد لزيارة رحم أو لقضاء حوائجه من سوق
أو نحوه فيحتمل أن يقال لا يزال يقصر لأنه لم ينو إقامة عشرة أيام متصلة ويحتمل أن يقال
يتم ( 1 ) لان مثل هذه الأمور يفعلها المقيم وأيضا فإنه لا يسمى مسافرا ( قال عليه السلام )
وهذا أقرب ( ولو ) عرض له العزم على الإقامة بعد دخوله ( في الصلاة ( 2 ) وقد نوى القصر )
فإنه يتمها أربعا ويبنى على ما قد فعل ذكره ط وقال ع بل يستأنفها بنية التمام ( 3 ) و ( لا )
يصح ( العكس ) من هذه الصورة وهو أن يدخل في الصلاة تماما بعد أن نوى الإقامة ثم
يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على النهوض وترك الإقامة فإنه لا تأثير لنيته ههنا فلا
يقصر بل يتمها على ما قد نواه أولا لأنه لابد من الخروج من الميل مع عزم السفر ( غالبا ) احترازا
مما لو عزم على السفر حال الصلاة وهو في سفينة فسارت به حتى خرجت من الميل وهو في
الصلاة فإنه يقصر ( 4 ) قال السيد ح الا أن يكون قد صلى ثلاثا أتمها أربعا وعن الفقيه ح
يقتصر على الثلاث وتكون الثلاثة كالنافلة ( 5 ) ( أو لو ) دخل بلدا و ( تردد ) هل يخرج منه
شرح
( 1 ) وقواه المفتى وحثيث وقواه في البحر والأثمار واختاره م بالله محمد بن القاسم والمتوكل على
الله وكثير من المشايخ ( 2 ) فإن كان إماما بمسافر فيعزل ويفرق بين هذا وبين ما تقدم ان دخوله
هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الأولتين اه مفتى ؟ وقرره المتوكل عليه السلام
وقرره لأنه يعتبر الانتهاء وقد تقدم نظيره للهبل في قوله ومتى ختل ؟ أوقيل تبطل
لخروجه قبل الإمام اه شامي ( 3 ) وفرق بين هذا وبين صلاة الجمعة إذا تفرق الناس فقال في ذلك أنه
يبنى والفرق ان الظهر والجمعة كالصلاة والواحدة اه زهور وقيل ع الجواب ان الجمعة إذا فاتت قضاها
أربعا فيصح البناء وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها ( 4 ) وهكذا من نوى التمام جاهلا فإنه يقتصر على ركعتين
( * ) فائدة ما حكم الصغير والمجنون والحائض لو خرجوا إلى جهة البريد ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير وعقل
المجنون وطهرت الحائض هل يقصروا أو يتموا قال عليه السلام لم أقف في ذلك على نص والأقرب عندي
انهم مختلفون في الحكم فالمجنون يتم صلاته لأنه لم يحصل له العزم على سفر البريد وكذلك الصغير الذي لا
يعقل وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم على سفر البريد منهما فافهم اه نجري قال في السلوك
أما المميز فالأولى أن يتم صلاته لأنه لا حكم لنيته قبل بلوغه اه تكميل ( 5 ) الأولى أن تكون كزيادة الساهي
إذ النفل بركعة لا يصح وعن امامنا المتوكل انها كالفريضة لأنه أنى بها في حال وهي واجبة عليه وأيضا