تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر ( 1 ) ذكره ص بالله وقال الأستاذ بل يتم ( 2 ) ويكون ذلك منتهى سفره قيل ح مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره فاما لو كان ناويا مكانا أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره اجماعا فيقصر الصلاة قال مولانا عليه السلام ورجح المتأخرون للمذهب قول ص بالله أنه يقصر المتردد سواء كان منتهى سفره أولا وهو الذي اخترناه واعتمدناه في الأزهار لان قولنا أو لو تردد ( 3 ) عطف على قولنا غالبا ( 4 ) ( فصل ) ( وإذا ) ظن المصلى أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم ( انكشف ( 5 ) له بعد الفراغ ( مقتضى التمام وقد قصر ) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه دون بريد ( 6 ) فإذا علم ذلك ( أعاد ) الصلاة ( تماما ) سواء كان الوقت ( 7 ) باقيا أم قد خرج لكنه إذا قد خرج كان قضاء قال عليه السلام وتسميتنا لها إعادة مجاز ( لا العكس ) وهو حيث ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف انها بريد فإنه لا يعيد قاصرا ( 8 ) ( الا ) إذا انكشف له الخطأ ( في الوقت ) وقد بقي منه ما يتسع للإعادة فإنه يعيد لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء لأجل الخلاف في أن القصر رخصة ( ومن قصر ) الصلاة عند خروجه من الميل
شرح
فإنه يصح الائتمام به فيها وقرز ( 1 ) رجوعا إلى الأصل الثاني لان الأصل الأول قد تغير وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر فيرجع إليه عند التردد وهو الأصح ( * ) إلى شهر قرز ( 2 ) هذا رجوع إلى الأصل الأول وهو عدم السفر ( 3 ) أما لو تردد في الإياب والمجاوزة قصر وفاقا في بيان ابن معوضة ويجب البحث في الامارات التي يحصل بها القطع على الإقامة والخروج إذا تمكن فلو وصل إلى الإمام أو غيره لقضاء حاجة وجهل متى تنقضي فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه وبين ذلك مولانا عليه السلام وبنى عليه بيان ابن مظفر اه‍ تكميل والأولى يعمل بظنه وقرز ( 4 ) قال سيدنا يحيى حميد عطفه على معنى غالبا لم يعهد والا فالمعنى مستقيم ( 5 ) أو بقي الامر ملتبسا اه‍ ح لي ( 6 ) لا لو ظن أو التبس انه مقتضى التمام فلا يقضى ؟ لان الظن لا ينقض الظن قيل لعل هذا بعد الفراغ من الصلاة التي هو فيها وكذا المستقبلة فيصلى بالظن الثاني وقرز ( 7 ) هذا إذا كمان سفر ممن دار الوطن لا من دار الإقامة فيعيد في الوقت لان فيه خلاف الأمير م وفائدة الخلاف تظهر بعد خروج الوقت فيقضى إذا كان من دار الوطن لا من دار الإقامة لأجل الخلاف ؟ ( 8 ) والفرق انه في الأولى لم يقل بدون البريد أحد إذ لم يعتد بخلاف داود الا حيث هو من أهل الثلاث وانكشف دونها وفوق البريد فإنه مثل الأخرى وقال الإمام في البحر قلت وانقضاء السفر بخروج الوقت لارتفاع الخطاب حينئذ اه‍ ح فتح قلت والقياس الإعادة لان الخطاب باق فيعيد تماما والصلاة كلا صلاة اه‍ مفتى ومثله في الزهور ؟ ؟ ؟