غير يوم الدخول والخروج * نعم فمتى عزم هو تابع له في سفره في إقامة العشر أتم
ولو كانت الإقامة ( في أي موضع ) سواء كان برا أو بحرا وقال ح لا إقامة الا في البنيان
قيل ( 1 ) ولا في دار الحرب إذا حاصره الكفار وعلى الجملة ان المسافر إذا صار في جهة غير
وطنه ونوى إقامة عشرة أيام فصاعدا فإنه يصير بذلك مقيما فيتم وكذلك إذا نوى غيره ممن
سفره تابع لسفره إقامة عشر صار التابع مقيما بإقامة المتبوع وذلك كالعسكر مع السلطان
والعبد مع سيده ( 2 ) والمرأة مع زوجها ( 3 ) والأجير الخاص مع المستأجر ( 4 ) والملازم بقضاء
الدين حيث ألزمه الحاكم ان لا يفارق غريمه ( 5 ) حتى يوفيه والملازم أيضا حيث حلف أو عزم ( 6 )
أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه وقيل ع الملازم بالفتح يكون حكمه حكم الملازم بالكسر
قبل حكم الحاكم إذا سار إلى الحاكم وبعد الحكم العكس ( 7 ) قال مولانا عليه السلام
وهذا حيث كان التابع في عزمه ملازمة المتبوع في اقامته وسفره وسواء كان المتبوع ممن
تجب طاعته ( 8 ) أم تجب مخالفته ( 9 ) ( أو ) عزم على إقامة العشر في ( موضعين ( 10 ) متقاربين
والقرب أن يكون ( بينهما دون ميل ( 11 ) ) فإنه يتم ولا يضر تنقله في خلال العشر بين الموضعين
المتقاربين لأنهما في حكم الموضع الواحد لكون الميل يجمعهما فاما لو كان بينهما ميل
شرح
أو نحو ذلك فليس بعزم فيقصر اه نجري ( * ) مع اتفاق المذهب في قدر الإقامة والموضع المسافة
( * ) هذا الكلام في لزوم السفر والإقامة فاما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف
مذهبهما في المدة التي يصبر بها مقيما بنية اقامتها وفى سفر المسافة التي يلزم فيها القصر بل يعمل بمذهبه اه
صعيتري وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم الا في غيره الوطن لا فيه فلا يكون حكمه فيه حكمه
بل يقصر وقرز ن ( 1 ) هو لأبي حنيفة ( 2 ) فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به ثم وصلا إلى موضع فنوى
أحدهما الإقامة والآخر لم ينوها يقال فلعله يقال يقصر لان أصله السفر وقيل يخير بين التمام اه مفتى
والمقرر ان العبرة بنية العبد في سفره اقامته وفى دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم
المتردد ويقصر إلى شهر ذكر معناه لي وقيل العبرة بمن كان معه فإن كان مع المسافر قصر وإن كان مع
المقيم أتم وهو ظاهر الشرح ( 3 ) والزوج مع زوجته في سفر الحج ولفظ حاشية الا في حجها الفرض
فحكمها في ذلك نفسها مع وجود المحرم وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها وقرز ( 4 ) والمشترك
إذ العبرة بالعزم قرز ( 5 ) فيكون من عليه الدين تبعا لمن له الدين ( 6 ) لا حكم للحلف وحده وإنما يعتبر
بالعزم ( 7 ) لان صاحب الدين يقوم لطلب حقه ( 8 ) كالإمام والزوج ( 9 ) كالسلطان الجائر ( 10 ) أو
موضع قرز ( 11 ) قيل إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر ولو بين
أولهما دون ميل قال النجري وظاهر الكتاب خلافه