وثلاثة ) من أهل ذلك البلد ( 1 ) قال عليه السلام وهذا في التحقيق يؤول إلى أنها بعد حضور
جماعة العيد ( 2 ) فرض كفاية في ذلك البلد في حق من كان قد حضر صلاة العيد فإذا قام
بها منهم القدر الواجب في عدد الجمعة وهو الإمام أو نائبه وثلاثة معه سقطت عن بقية
الحاضرين في صلاة العيد هذا تحقيق مذهبنا وقال ح لا تسقط عن أحد وعن ش تسقط
عن أهل السواد ( 3 ) ( وإذا اتفق صلوات ) في وقت واحد ( 4 ) كجمعة وجنازة وكسوف
واستسقاء ( 5 ) ( قدم ما خشي فوته ( 6 ) منها إذا كان فيهن ما يخشى فواته وكان آمنا من
فوات الباقيات ( ثم ) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها
فإنه في هاتين الحالتين يقدم ( الأهم ( 7 ) فيقدم الفرض على المسنون * أما في الحالة الأولى
فعلى سبيل الندب وأما في الثانية وهي حيث يخشى فوات الجميع فوجوبا وفي كل واحدة من
الحالتين يقدم المسنون على المستحب ندبا فإن اتفق فرضان فقال ط يبدأ بما يخصه كصلاة نفسه ( 8 )
شرح
( * ) وللامام أن يعين الثلاثة وتجب عليهم وقرز لكن لو عين بعد حضور نصابها هل يتعين سل قيل
يتعين لأجل ارهاب أو نحوه قرز ( * ) امام الصلاة ( 1 ) أو من غيرهم ممن هي واجبة عليه قرز ( 2 ) قيل وهذا
أولى من كلام الأزهار لأنه قد حصل كمال شروط قرض الكفاية ( 3 ) أهل البوادي ( 4 ) فائدة لو قال
عليه ركعتان يوم يقدم زيد فقدم في وقت صلاة قد تضيف كوقت الظهر أو العصر أيهما يقدم سل اه الصواب
انه يجب عليه تقديم الظهر لان الوقت متمحض له وهذا أمر عارض كما لو قال لله على أن أصوم يوم
يقدم زيد فقدم في رمضان إذ قد وجب صيامه لسبب متقدم ويجب عليه قضاء النذر فلو فعله في ذلك الوقت
لم تجزه عن أيهما وقرز ( 5 ) ينظر بماذا يفوت الاستسقاء يقال بقوت الجماعة أو وقوع المطر ( 6 ) ان قيل
كيف يتقدر عيد وكسوف ولا كسوف الا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين قلنا هذا الأغلب والخلاف
مستحيل ويجوز تقدير المسألة على تقدير الممكن كما أهل الفرائض لو خلف مائة جدة وأهل الكلام لو كان
مع الله اله آخر على أن المروى أن إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وآله مات عاشر ربيع
وكسفت الشمس ( 7 ) ولو اجتمع على محرم خشية فوت الوقوف وقد تعين عليه تجهيز ميت ودفنه وخشي عليه
من السبع ان قدم الوقوف فإن أمكنه حمل الميت إلى موضع الوقوف وجب وقدم الوقوف وان لم يمكنه ذلك
فعلى قول أبى ط يقدم الوقوف وعلى قول الفقيه ح يحتمل أن يقدم دفن الميت لأنه بدل له ويحتمل
أن يقدم الوقوف لأنه يخشى الضرر بفواته اه بستان ( 8 ) يقال تقدم انه يقدم ما خشي فوته كانقاذ
الغريق وأجيب بان الصلاة تقضى فيحقق يقال لا يراد على ما ذكر لان المراد ما تقدم وبتوجه واجب غير
الصلاة ومثله كما في الشرج ويكون الأزهار هناك عموما مخصصا بما هنا والله أعلم ( * ) ولو قدم ما لا يخص
نفسه كأن يقدم الجنازة على صلاة نفسه لم تصح الجنازة لأنه كمن صلى وثم منكر ولو تعينت عليه ؟