تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال في الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش ( و ) الثاني ( زوال العقل ( 1 ) بأي وجه ) من نوم ( 2 ) أو إغماء ( 3 ) أو جنون وقال زيد بن علي وح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا ( قال عليلم ) ولما كان في النوم ما يعفى عنه أخرجناه بقولنا ( الا خفقتي نوم ) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس ؟ فيعفى عن خفقتين ( ولو توالتا ( 4 ) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل ( 5 ) الا ويعود في النعاس ( أو خفقات ( 6 ) متفرقات ) وصورتها أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا يستقر رأسه ( 7 ) من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة ( 8 ) وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة ( 9 ) ( و ) الثالث ( قئ نجس ( 10 ) وهو الجامع للقيود المقدمة في باب النجاسات فإنه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض ولو كثر وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل ( و ) الرابع ( دم أو نحوه ( 11 ) كالمصل والقيح ( سال ( 12 )
شرح
( 1 ) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده( 2 ) ( وحقيقة النوم ) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في معناه النعاس وحديث النفس فإنهما لا ينقضان بحال قال الإمام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الأعضاء فتسترخي فلهذا يسقط إن كان فائما أو قاعدا اه‍ رى وح ب ( * ) وقال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اه‍ ح آيات ( 3 ) قال في الانتصار الاغمى زوال العقل لشدة الألم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الأغلب فالصرع فساد ( 1 ) العقل في حال دون حل ( 1 ) صوابه زوال ( 4 ) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان ( 5 ) أي يستيقظ اه‍ ( 6 ) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا فإن ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا ؟ كما أوهمته عبارة از ( 7 ) قدر تسبيحة فإن استقر قدر تسبيحة نقض اه‍ تى قرز ( 8 ) غير مفسدة وقرز ( 9 ) ( قيل ) الصواب على نوم ( 1 ) الخفقتين والا لزم أن يكون قاس الشئ على نفسه وكونه قاس الأغلظ على الأخف ( 1 ) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه‍ ( 10 ) ولو دما فلابد من ملا الفم اه‍ تذكرة معنى حيث هو من المعدة وقرز ( 11 ) ولبن الذكر والخنثى ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع التنجيس اه‍ وقيل إن لبن الذكر والخنثى ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اه‍ ع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ النقض فرع التنجيس اه‍ ( 12 ) ولفظ كب والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح اه‍ ذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اه‍ كب لفظا وفي شرح الأثمار له وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فإن منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض