تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالإبرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر بالشعيرة ( 1 ) على قول الهادي أو القطرة ( 2 ) وقال الباقر ود وك وش ان الدم لا ينقض ( 3 ) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه ( تحقيقا أو تقديرا ( 4 ) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال * وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي * نعم ولا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر ( من موضع واحد ( 5 ) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض ( 6 ) قيل ع والجرح الطويل ( 7 ) موضع واحد ؟ لم يتخلل موضع صحيح ( 8 ) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع ( 9 ) ( قال مولانا عليلم ) وهو قوي
شرح
الا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو قطرة هو المراد بقوله أو تقديرا اه‍ ح اث بلفظه ولفظ البحر مسألة الهادي والناقض ما قطر أو سال شعيرة الخ ( * ) بنفسه لا لرطوبة المحل على وجه لولاه لم يسل ذكره الإمام ى عليه السلام اه‍ قرز ( 1 ) إذا سال وقرز ( * ) طولا وعرضا وعمقا وقرز ( 2 ) إذا لم يسل وقرز ( 3 ) لان النبي صلى الله عليه وآله احتجم ولم يتوضأ ( 4 ) ومن التقدير جموده على وجه لولاه لسال وقرز ولو من الانف وقرز ( * ) والعلق إذا مص نقض لأنه يسيل بعده لا البق ما لم يسل بعد سقوطه اه‍ تذ وقال في الكافي إنما مصه العلق ينقض وان لم يسل اه‍ ن وقيل ح ؟ التحقيق انه لا فرق بين البق والبرغوث ونحوه في أنه لا ينقض الا ما سال بعد سقوطها ولا عبرة بما يأخذ انه في ؟ وان كثر لأنه يصير إليهما قبل أن يجاوز المحل ذكره ص بالله والإمام ي عليلم اه‍ ب قرز ( 5 ) يعني إذا سال في موضع التطهير قطرة ( 1 ) اه‍ ب معنى وقال المفتي ظاهر الأزهار ولو دون قطرة ( 1 ) وتكون أصلية وقرز ( * ) وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض لان الأصل الطهارة اه‍ غ معنى ( * ) ويكفى الظن في كونه من موضع واحد لان خروجه من موضع واحد شرط والدم نفسه سبب وكلما كان شرطا كفي فيه الظن فلا يقال إن هذا يناقض ما تقدم في الاز إذ السبب هناك متيقن اه‍ وفي شرح الفتح لا ينقض ما خرج مع الريق إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا وقواه الإمام عليلم في البحر ( 6 ) وهو نجس لكمال نصابه بخلاف القئ لنقصان شرطه قرز ( 7 ) في الجنايات لان الأصل براءة الذمة اه‍ ( 8 ) ( اعلم أن مسألة ) الجرح الطويل على ثلاثة أضرب مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم والثاني موضع اتفاق وهو شطب السكين التي اتصل خروج الدم منها ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج والمقرر انه بمنزلة موضع واحد اه‍ بل المقرر انه بمنزلة مواضع في الكل لأنه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد ( 1 ) ومثل معناه في ح لي ومسألة رابعة أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم فعندنا مواضع اه‍ مي وقرز ( * ) والمراد بالموضع ما لم يخرج منه الدم ولو اجترح اه‍ عم قرز ( 9 ) في النقض اه‍