تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
عندي ( 1 ) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد أن يكون سيلانه من ذلك الموضع ( في وقت واحد ) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود أن يكون سيلانه ( إلى ما يمكن تطهيره ) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا يبلغه التطهير فإنه لا ينقض ( 2 ) ولو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض ( ولو ) خرج ( مع الريق وقدر ( 3 ) الذي مع الريق ( بقطرة ) لا دونها فإنه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع الريق إن كان غالبا لا مغلوبا ( 4 ) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي ( 5 ) ولا الملتبس وقال ض زيد بل ينقض المساوي وقوى ( مولانا عليلم ) كلام الفقيه ع ( و ) الخامس من النواقض ( التقاء الختانين ( 6 ) فإنه ناقض خلافا لبعض الأنصار ( 7 ) ( و ) السادس ( دخول الوقت في حق المستحاضة ( 8 ) وسيأتي تفسيرها ( 9 ) ( ونحوها ) وهو سلس البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما ( 10 )
شرح
( 1 ) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة اه‍ كب وأما إذا خرج الدم متصلا فلا خلاف بين الفقيهين انه موضع واحد وقرز ( 2 ) ( مسألة ) من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقي الدم جامدا لم ينقض ذكره ص بالله اه‍ ن لفظا * وقرز انه لا ينقض ما لم يكن قد استحال اه‍ إذا كان جموده استحالة والا نقض حيث بلغ النصاب اه‍ تي وقيل إنه كالطاري لا ينقض مطلقا ولعل هذا أولي الا أن يغلب في الظن أنه خرج من نفس الجرح كان ناقضا ولقائل أن يقول هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال اه‍ ولفظ ح الأولى انه ينقض لان السيلان الحقيقي غير معتبر اه‍ عم ول ( 3 ) ولو في غالب الظن هذا أخذه من مفهوم قوله إن كان غالبا ( 4 ) والغلبة في اللون ذكره الفقيه ع ( 5 ) أخذه من مفهوم قوله لا مغلوبا ( 6 ) مع توارى الحشفة لأنه يوجب الغسل والحدث الأصغر يدخل تحته وقرز أما لوجوب الغسل فلا بد من توارى الحشفة واما لنقض الوضوء فينقض وان لم يحصل توارى اه‍ ( * ) مع توارى الحشفة قرز ( * ) فختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان ويجبر على الذكر وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر فيقطع منها في الختان شئ اه‍ ح هد ( * ) ( سؤال ) يقال إذا كان لا ينقض الوضوء الا مع التقاء الختانين فلم لا ينقض بالادخال اليسير على قولكم ينقض لكل خارج قال عليلم لا يسمي خارجا الا ما حاذى الختانين وما لا يبلغ ذلك لم يكن خارجا اه‍ ر ى وكذا لو أولج في دبر ونحوه فإنه إذا توارت الحشفة نقض ويقاس الدبر على القبل اه‍ رى وكذا لو أولج عودا فلابد من دخوله قدر الحشفة اه‍ رى معنى والقياس انه ينتقض على المولج فيه وإن كان دون ذلك إذ هو خارج من السبيلين كلو ادخل عودا وقد يقال السبيلين ما داخل الختان اه‍ عم ( 7 ) زيد بن ثابت وأبي بن كعب ( 8 ) والدم سائل أو قد سال بعد الوضوء وهذا شرط مجمع عليه اه‍ هامش ( 9 ) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح ( 10 ) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلي قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين وعلى قول ح بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت العصر في الثانية وعلى قول ص بالله بطلوع الشمس في الأولى وبدخول وقت الظهر في الثانية اه‍ ان
شرح الأزهار — صفحة 98 | الإمام أحمد المرتضى