فهو اما صلاة ( 1 ) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله لا يستحب ( 2 )
( و ) السابع ( امرار الماء على ما حلق ( 3 ) من شعره ( أو قشر ) من بشره أو ظفره ( من أعضائه )
أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص بالله وح وش وك أنه لا معنى له ( 4 )
( قال مولانا عليلم ) وهذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الأصحاب
( فصل ) ( ونواقضه ) سبعة ( 5 ) أمور والأصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من
الغائط الآية * وعن علي عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط
قال لا بل من سبع من حدث ( 6 ) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة ( 7 ) تملأ الفم ونوم
مضطجع وقهقهة في الصلاة فالأول من السبعة ( ما خرج من السبيلين ( 8 ) وهما القبل والدبر من
ريح وبول وغائط ومنى ونحوها ( 9 ) ( وان قل ( 10 ) الخارج ( أو ندر ( 11 ) كالحصاة والدودة ( 12 )
والريح من القبل والودي والمذي وقال ك ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الإمامية لا ينقض
الودي والمذي وهما طاهران * وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء
لأنها لا تخرج الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض ( أو رجع ( 13 )
نحو أن تخرج الدودة رأسها ( 14 ) ثم ترجع فإن الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لأنه خارج من
شرح
لا على وجه وجه الانتظار لها ذكره في الشرح عن الهادي عليلم اه كب لفظا ( 1 ) فرضا أو نفلا أو قراءة وقيل المراد
نافلة لا فريضة فيستحب لان القاسم أوجبه لكل صلاة اه ( 2 ) يعني للصلاة التي توضأ لها فاما الصلاة الأخرى
فمستحب ولو بعد الصلاة اه تقرير ( 3 ) مسح ما يمسح وغسل ما يغسل وقرز ولا يجب الترتيب لأنه قد حصل أولا
ولا نية أيضا ( * ) بالضم ليعمم فعله وفعل غيره اه ( 4 ) أي لندبه اه ( 5 ) والثامن انقطاع الدم في حق المستحاضة قدرا
يمكنها الوضوء والصلاة اه ( 6 ) أراد بالحدث ما فوق التقطار وقيل المراد به الغائط اه غاية ( 7 ) الدسعة الواحدة
من القئ ملا الفم فقط والقئ الذارع أكثر من ملا الفم وبهذا لم يدخل فئة ( 8 ) ( الأولى ) ان يقال من نحو
السبيلين ليدخل الثقب الذي تحت السرة ( 1 ) كما ذكره في عبارة ب ولو من القفا اه ح لي وقرر ( 1 ) وأما
ما خرج من السرة أو فوقها فحكمه حكم القى اه وقرز ( * ) ( فرع ) خروج المقعدة ينقضه وكذا ما خرج من
أحد سبيلي الخنثى ومما انفتح من المعدة فإن كان في ما أسفلها فهو رجع وإن كان في أعلاها فهو قئ ولا ينقضه
ما داخل الفرج من غير خروج شئ اه ن ( * ) وكذا لو ادخل شيئا في فرجه وأخرجه فإنه ناقض عندنا
لا عند القاسم فاما لو لم يخرجه لم ينقض الوضوء ولا تصح صلاته الا في آخر الوقت حيث يمكنه اخراجه فإن كان
لا يمكنه اخراجه صحت الصلاة ولو في أول الوقت ولا يؤم أكمل منه اه تك ( 9 ) كالمقعدة والولد وقرز
( 10 ) وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس اه وقرز ( 11 ) يعني كان نادرا ولو جافة اه ن ( 12 ) أما لو خرجت الدودة
من الجرح لم تنقض ذكره في الحفيظ وهو ظاهر از ( 13 ) أو بقي على حالة وقرز ( 14 ) فلو توضأ ورأسها باد صح
وضوئه لا الصلاة لكونه حاملا لنجس فإن رجعت لم تنقض وضوئه لأنها لم تخرج بعد الوضوء وقيل إنها إذا
رجعت انتقض الوضوء اه تى وقواه مى والسلامي