ومن آداب السواك ان يستاك ( عرضا ( 1 ) أي عرض الأسنان لان الاستياك طولا ربما حسر
اللثة ( 2 ) ولان الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر ان اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض
( قال مولانا عليلم ) وللسواك آداب نخشي التطويل ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة وهو أنه
يكره للجنب من جماع ( 3 ) والقائم ( 4 ) وفي المسجد ( 5 ) وعند قضاء الحاجة ( 6 ) وشابعا ( 7 ) ومتجمعا
منقبضا ( 8 ) في مجلسه وندب بعد النوم ( 9 ) ومع الجوع ( 10 ) وللمتوضئ ( 11 ) ومن أراد ذكر الله
أو تلاوة القرآن وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة ( 12 ) ( قال عليلم ) ويندب وان زالت
الأسنان لبقاء العلة التي ندب لأجلها وهي تطبيب موضع الذكر ( و ) الثاني ( الترتيب بين
الفرجين ( 13 ) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى ( 14 ) على الأسفل ( و ) الثالث ( الولاء ( 15 )
وهو أن يوالي بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلاله بشئ غيره الا لأمر يقتضيه ( 16 ) فإن
فعل لم يبطل وضوؤه عندنا ( 17 ) وقد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الأول ( 18 ) الا وقد أخذ في
الثاني فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى ( عليلم ) ان يستاك بعد الاستنجاء ( قال مولانا
عليلم ) ولهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء * ويكره أيضا حال إزالة النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة
فيقدم عليهما ( 19 ) ( و ) الرابع ( الدعاء ( 20 ) في أثنائه وبعده قد روي عن علي ( عليلم ) أنه كان
شرح
( 1 ) قال في البيان والعرض من جانب الفم إلى الجانب الآخر والطول إلى جهة الانف والذقن اه ان ( * ) أو
عرضا وطولا اه ن قرز ( 2 ) بكسر اللام اه نهاية ( 3 ) لأنه يورث بخر الفم ( 4 ) لأنه يدق الساق اه ( 5 ) المقت من الله اه
( 6 ) لأنه يورث الغثيان اه ( 7 ) يورث وجع الظهر اه ( 8 ) يورث وجع المفاصل اه ( 9 ) سيما الصباح ( * ) ولو تتابعا اه
اث ( 10 ) غير المفرط اه قرز ( 11 ) يعني حيث أراد ان يتوضأ وضوء ثانيا اه ( 12 ) وعند اصفرار الأسنان اه غ ( 13 ) ولو
بين الماء قياسا على المضمضة والاستنشاق في تقديمهما على الوجه اه ( * ) حال إزالة النجاسة وبعدها وقرز ( 14 ) لأنه
مخرج النسل المصالح وقيل لان الخارج من الأسفل أقذر من الخارج من الأعلى اه ( 15 ) لقوله صلى الله عليه وآله
أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم اه ( 16 ) أي يقتضي الوضوء من حر الماء أو برده اه ( 17 ) خلاف أحد قولي الشافعي
وأحمد بن حنبل والأوزاعي فقالوا يبطله الكثير كالأذان قلنا لا نسلم في الأذان اه ب ( 18 ) في وقت معتدل اه ( 19 ) على الوضوء
أو إزالة النجاسة خلاف أحد قول ش اه ( 20 ) قال في الشفا ومنها أنه يستحب أن ينضح غابتيه ثلاثا بعد فراغه من وضوءه
والغابة بالغين المعجمة والباء أيضا معجمة بواحدة من أسفل باطن اللحية ذكره الصادق جعفر بن محمد الباقر وذلك
لما روي اه لفظا ( * ) ويستحب تطويل الغرة والتحجيل والاستنان بعد غسل الوجه وقيل بعد الفراغ اه ن والتحجيل
ما كان في اليد والرجل أخذا من تحجيل الفرس وهذا فيما زاد على الوضوء من هذه الأعضاء وقوله والاستنان هو
مروى بالشين المعجمة والسين المهملة ويقال شنن الماء على وجهه أي أرسله ارسالا من غير تفريق وعنه صلى الله
عليه وآله وسلم كان يفعله اه ان( * ) والحديث في الدعاء المعروف في الوضوء يعلم أن له أصلا في السنة لا كما زعم
النووي انه لا أصل له اه من خط تي ( * ) وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من
مسلم يتوضأ ويقول بعد وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم