هو مجاز « 1 » وغير ظاهر « 2 » بل بالتّعارف قد « 3 » صار هو الظّاهر ، وكذلك القول في التّحريم والتّحليل « 4 » . وأيّ منصف « 5 » يذهب عليه أنّ قولنا « 6 » :
« إنّ الميتة محرّمة « 7 » » أو « 8 » « الخمر . . . » ظاهر ، وحقيقة ، وليس على سبيل المجاز .
وممّا ألحقه قوم بالمجمل - وإن لم « 9 » يكن مع التّأمّل كذلك - ما روى عن النّبيّ عليه السّلام « 10 » من قوله « 11 » : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ، و « لا نكاح إلاّ بوليّ » ، و « لا صلاة إلاّ بطهور » ، واعتمدوا على أنّ لفظة « 12 » « لا » لا « 13 » يمكن أن تكون نافية « 14 » للفعل مع علمنا بوقوعه ، فيجب أن يكون داخلا فيه « 15 » على « 16 » أحد الأمرين : إمّا الإجزاء « 17 » ، وإمّا التّمام والفضل ، وإذا « 18 » لم يكن في اللّفظ ما يقتضى ذلك ، فهو مجمل . وربما قالوا : أنّ الإجزاء « 19 »
هامش
( 1 ) - ب : مبيحان .
( 2 ) - الف : الظاهر .
( 3 ) - الف : - قد ، ج : فقد .
( 4 ) - ب وج : التحليل والتحريم .
( 5 ) - ج : يصف .
( 6 ) - ب : قوله .
( 7 ) - ب وج : + علينا .
( 8 ) - الف : و .
( 9 ) - ب : - لم .
( 10 ) - ب وج : صلى الله عليه وآله .
( 11 ) - ب : - من قوله .
( 12 ) - الف : اللفظ .
( 13 ) - الف : - لا .
( 14 ) - الف وج : يكون نافيا .
( 15 ) - ج : - فيه .
( 16 ) - ب : تحت ، بجاى فيه على .
( 17 ) - ب : الاحرا .
( 18 ) - ب وج : فإذا .
( 19 ) - ب : الاحرا .