الفضل والتّمام ، لحصول الإجماع على أنّ الصّلاة في غير المسجد شرعيّة مجزية .
وأمّا « 1 » ما ألحقه قوم بالعموم ، وهو عند آخرين من المجمل ، فهو قوله تعالى « 2 » :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
، فإنّ أصحاب الشّافعيّ اعتمدوا على هذه الآية في وجوب الصّلاة على النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 3 » في التّشهّد الأخير ، من حيث كان لفظ الصّلاة يفيد الدّعاء .
وأنكر « 4 » آخرون ذلك ، وادّعوا أنّ لفظة « 5 » الصّلاة قد انتقلت بالعرف الشّرعيّ إلى ذات « 6 » الرّكوع والسّجود ، فلا « 7 » يجوز أن يحمل لفظ الصّلاة على ما كان في اللّغة .
والصّحيح أنّ ذلك يصحّ التّعلّق به ، لأنّ لفظ الصّلاة في أصل اللّغة هو « 8 » الدّعاء بلا شبهة ، ولم ينتقل بعرف الشّرع عن « 9 » هذا المعنى ، وإنّما تخصّص ، لأنّه كان محمولا قبل الشّرع على كلّ دعاء ، في أيّ موضع كان ، وفي الشّريعة تخصّص « 10 » بالدّعاء في ركوع « 11 » وسجود وقراءة . وجرى في أنّه تخصيص « 12 » مجرى لفظ
هامش
( 1 ) - الف وج : فاما .
( 2 ) - الف : - تعالى .
( 3 ) - الف : ع .
( 4 ) - ب : فأنكر .
( 5 ) - ب وج : لفظ .
( 6 ) - الف وج : - ذات .
( 7 ) - الف : ولا .
( 8 ) - ب : - هو .
( 9 ) - ب : من .
( 10 ) - الف : يختص ، ب : تخصيص .
( 11 ) - ب : الركوع .
( 12 ) - ج : يخصص .