على أنّا مخيّرون .
قلنا : ولو كان المراد التّخيير ، لبيّنه « 1 » فيجب أن يكون معيّنا . وقد سلف الكلام على نظير هذه الطّريقة في باب أحكام الأوامر .
وقد ألحق قوم بالمجمل قوله تعالى :
« فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
، لأنّ هذه اللّفظة تقع « 2 » على ما بلغ إلى الزّند ، وإلى ما بلغ إلى المرفق « 3 » والمنكب ، فلا بدّ من بيان .
وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة .
والأقرب أن يكون فيها إجمال ، لأنّ قولنا « يد » يقع « 4 » على هذا العضو بكماله ، ويقع « 5 » على أبعاضه ، وإن كانت « 6 » لها أسماء « 7 » تخصّها « 8 » فيقولون : « 9 » غوّصت « 10 » يدي في الماء إلى الأشاجع ، و « 11 » إلى الزّند « 12 » وإلى المرفق ، وإلى المنكب ، وأعطيته كذا
هامش
( 1 ) - ب : لبينت .
( 2 ) - ج : يقع .
( 3 ) - ب : + وإلى ما بلغ إلى المرفق ، ج : المرافق .
( 4 ) - ب : يرتفع ، بجاى يد يقع .
( 5 ) - ب : تقع .
( 6 ) - ج وب : كان .
( 7 ) - ج : اسما ، بصيغة المفرد المنصوب .
( 8 ) - ب : تخصيصها ، ج : يخصها .
( 9 ) - ج : + و .
( 10 ) - ب : عوضت .
( 11 ) - ج : أو .
( 12 ) - ب : الوتد .