الصّيام « 1 » لأنّه كان « 2 » في اللّغة عبارة عن الإمساك ، وصار في الشّرع عبارة عن الإمساك « 3 » عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة « 4 » .
فأمّا الزكاة ، فهي النّماء والزّيادة في اللّغة ، وجعل في الشّرع عبارة « 5 » عن سبب ذلك من الصّدقة المخصوصة . فالتّعلّق به « 6 » على ما بيّنّاه في وجوب الصّلاة على النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في التّشهّدين الأوّل « 7 » والأخير صحيح مطّرد .
ولو أنّ أصحاب الشّافعيّ احتجّوا في وجوب الصّلاة على النّبيّ في التّشهّد بقوله تعالى :
« إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
« 8 »
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً »
، فإنّ « 9 » ظاهر الأمر « 10 » يقتضى الوجوب ، ويدخل فيه جميع الأحوال الّتي من جملتها حال التّشهّد ، لكان أقوى ممّا تعلّقوا به في ذلك .
فأمّا قوله تعالى :
«
« 11 »
أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
، فيدخل تحته الصّلاة الواجبة والنّفل والقضاء والأداء « 12 » .
هامش
( 1 ) - الف : صيام .
( 2 ) - الف : - كان .
( 3 ) - ب وج : إمساك .
( 4 ) - ب : - مخصوصة .
( 5 ) - ج : - عبارة .
( 6 ) - الف : - به .
( 7 ) - ب : الشهادتين الأولين .
( 8 ) - الف : - ان ، تا اينجا .
( 9 ) - الف : وان .
( 10 ) - الف : هذه الآية ، بجاى الأمر .
( 11 ) - ج : + و .
( 12 ) - ج : الأداء والقضاء .