والتّمام لا يصحّ أن يرادا « 1 » بعبارة واحدة .
والّذي نقوله في هذا الباب : أنّ الّذي ذكروه وإن كان في اللّفظ نفيا ، فهو في « 2 » المقصد « 3 » والغرض إثبات ، والغرض « 4 » أنّ « 5 » من شرط الصّلاة الطّهور ، وقراءة فاتحة الكتاب ، والوليّ في النّكاح ، فجعلوا « 6 » النّفي منبئا « 7 » عن الإثبات ، وهو أوكد منه ، لأنّ قول القائل :
« لا صلاة إلاّ بطهور » أوكد من قوله : من شرط الصّلاة الطّهور ، والنّفي « 8 » واقع في الحقيقة على الصّلاة ، لأنّ « 9 » فقد الطّهارة ينفى « 10 » كونها صلاة مشروعة . وكذلك الظّاهر في كلّ ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح ، أو « 11 » صيام ، أو « 12 » غير ذلك .
وإنّما قادتنا « 13 » الضّرورة فيما روى « 14 » من قوله عليه السّلام « 15 » :
« لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » إلى « 16 » أن نحمله على نفى
هامش
( 1 ) - الف وج : يراد .
( 2 ) - ج : - في .
( 3 ) - ب : القصد .
( 4 ) - ج : - إثبات والغرض .
( 5 ) - ب : - ان .
( 6 ) - ب وج : فيجعلوا .
( 7 ) - الف : مبنيا .
( 8 ) - ج : النهي .
( 9 ) - ب : لا .
( 10 ) - ب : + عن .
( 11 ) - ب وج : و .
( 12 ) - ج 6 و .
( 13 ) - الف : إفادتنا .
( 14 ) - الف : + عن النبي صلى الله عليه وآله .
( 15 ) - الف : - من قوله عليه السّلام .
( 16 ) - ب وج : على .