سائل له هل يكون عامّا أو خاصّا .
قلنا : إذا سئل عليه السّلام عن حكم المفطر « 1 » فلا يخلو جوابه عن ثلاثة أقسام : إمّا أن يكون عامّ اللّفظ ، نحو « 2 » أن يقول :
« كلّ مفطر فعليه الكفّارة » . والقسم الثّاني أن يكون الجواب في المعنى عامّا ، نحو أن يسأل عليه السّلام « 3 » عن رجل أفطر ، فيدع الاستكشاف عمّا به أفطر ، ويقول عليه السّلام : « عليه الكفّارة « 4 » » فكأنّه قال : « من أفطر ، فعليه الكفّارة « 5 » » . والقسم الثّالث أن يكون السّؤال خاصّا ، والجواب مثله ، فيحلّ « 6 » محلّ الفعل .
وعلى هذا لا يصحّ أن يحتجّ في الجمع « 7 » بين الصّلاتين بما روى عنه عليه السّلام أنّه « 8 » جمع بين الصّلاتين في السّفر « 9 » لأنّ ذلك ليس بعامّ ، وإنّما يدلّ على أنّه عليه السّلام « 10 » جمع ، وليس بمتناول لموضع « 11 » الخلاف .
هامش
( 1 ) - الف : الفطر .
( 2 ) - ب : مثل .
( 3 ) - الف : - عليه السّلام .
( 4 ) - الف : كفارة .
( 5 ) - الف : كفارة .
( 6 ) - ج : فيحتمل .
( 7 ) - ب : الجميع .
( 8 ) - الف : اللَّه ، بجاى انه .
( 9 ) - الف : - في السفر .
( 10 ) - الف : - عليه السّلام .
( 11 ) - ب : لموضوع .