فصل فيما ألحق « 1 » بالعموم وهو خارج منه
اعلم أنّ العموم من أحكام الألفاظ « 2 » فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه ، وإذا كان الفعل غير متعدّ « 3 » في نفسه ، ولا يتعلّق بسواه ، فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه ، والعموم كيفيّة في التّعلّق ، والكيفية في التّعلّق « 4 » فرع على « 5 » حصول التّعلّق . وهذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه « 6 » والكلام على تفصيل المسائل ، لكنّا نذكر طرفا « 7 » من ذلك ينتفع به « 8 » .
إذا روى عنه « 9 » عليه السّلام - أنّه « 10 » قضى « 11 » بالشّاهد واليمين ، فليس « 12 » بواجب أن يكون منه عليه السّلام في ذلك قول ، فنحمله على عمومه ، لأنّ الحكم لا « 13 » يفتقر إلى قول « 14 » عامّ في هذا الباب .
هامش
( 1 ) - ب : لحق .
( 2 ) - الف : الألفاض .
( 3 ) - الف : معتد .
( 4 ) - ب : - والكيفية في التعلق .
( 5 ) - ج : - على .
( 6 ) - ج : تشبيه .
( 7 ) - ب : طرقا .
( 8 ) - ب : - ينتفع به .
( 9 ) - ج : منه .
( 10 ) - ب وج : - انه .
( 11 ) - ج : + ما .
( 12 ) - الف : وليس .
( 13 ) - ب : - لا .
( 14 ) - ج : قوم .