فأمّا الرّواية الواردة بأنّه « 1 » عليه السّلام كان يجمع بين الصّلاتين في السّفر ، وأنّ « 2 » هذا اللّفظ يقتضى التّكرار ، فيدخل موضع الخلاف فيه ، فغير صحيح ، لأنّه وإن اقتضى التّكرار بالعرف ، فلا « 3 » يدلّ على أنّ التّكرار قد دخل فيه موضع الخلاف بعينه « 4 » وإنّما يدلّ على تكرار « 5 » الجمع ، ويجوز أن يتكرّر جمع مخصوص لا خلاف فيه ، مثل الجمع بين الصّلاتين بعرفة و « 6 » غيرها « 7 » .
ومن النّاس « 8 » من فرّق بين أن يروى عنه عليه السّلام أنّه قضى بكذا « 9 » وبين أن يروى أنّه قضى أنّ كذا فيه كذا ، وادّعى أنّ الأوّل يفيد الفعل ، والثّاني يقتضى القول . وفي النّاس من سوّى بين الأمرين . والأقرب الفرق ، فإنّ التّعارف في الثّاني يقتضى أن يكون ذلك قولا ، إلاّ أنّه من أين « 10 » يفيد العموم ، والرّاوي ليس بحاك لفظ النّبيّ عليه السّلام بعينه ، وإنّما يحكى معناه ، والحجّة هي « 11 » لفظ النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله لا لفظ الحاكي .
هامش
( 1 ) - ج : فإنه .
( 2 ) - الف : فان .
( 3 ) - الف : ولا .
( 4 ) - الف : - بعينه .
( 5 ) - الف : تكرر .
( 6 ) - ج : أو .
( 7 ) - ب : - وغيرها .
( 8 ) - ج : + و .
( 9 ) - ب : + وكذا .
( 10 ) - الف : + انه .
( 11 ) - ب : - هي ، ج : هو .