العموم به ، وإجماع الصّحابة حجّة ، فيجب التّخصيص به . ونحن و « 1 » إن كنّا نخالفهم « 2 » في تعليل كون ذلك حجّة « 3 » أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا .
فأمّا قول بعضهم ، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه إذا ظهر ، وانتشر ، و « 4 » لم يقع فيه خلاف ، جرى مجرى الإجماع ، فيخصّ بذلك ، كما يخصّ بالإجماع . وفيهم من يقول « 5 » : إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق ، فلا يجعله « 6 » إجماعا ، ولا يخصّص به .
وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة اللَّه « 7 » تعالى « 8 » .
وأمّا « 9 » نحن ، « 10 » فنذهب « 11 » إلى أنّ في الصّحابة من قوله بانفراده حجّة ، وهو أمير المؤمنين عليه السّلام ، لقيام الدّليل على عصمته ، وقد دللنا على ذلك في كتب الإمامة ، وليس هذا موضع ذكره ، فقوله « 12 » عليه السّلام منفردا يخصّ به العموم لا محالة .
هامش
( 1 ) - ج : - و .
( 2 ) - الف : نخالف .
( 3 ) - الف : - حجة .
( 4 ) - ج : ظهروا انتشروا .
( 5 ) - الف : - يقول .
( 6 ) - الف : نجعله .
( 7 ) - ب وج : إن شاء الله .
( 8 ) - الف : - تعالى .
( 9 ) - ب : فاما .
( 10 ) - ب وج : + فإننا .
( 11 ) - ب وج : نذهب .
( 12 ) - ج : وقوله .
.