القياس ، فكيف « 1 » السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه .
وبعد ، فمعلوم بغير شبهة أنّ للقياس « 2 » في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدّليل العقليّ ، ولا للسّنّة المقطوع « 3 » عليها ، وقد بيّنّا « 4 » أنّا نترك ظاهر الكتاب ونخصّ عمومه بدليل العقل « 5 » والسنّة المعلومة ، والإجماع ، فيجب مع هبوط درجة « 6 » القياس عنها « 7 » ألاّ ندع « 8 » به ظاهر العموم ، وأن نكتفي « 9 » في الدّفع له بتناول « 10 » ظاهر الكتاب « 11 » بخلاف موجبه ، حتّى يكون القياس بخلاف الأدلّة القاطعة .
وليس يمكن أن يدّعوا أنّ الفرق بين القياس وغيره من الأدلّة القاطعة أنّ القياس لا يستعمل مع العلم بأنّ مراد اللَّه - تعالى - بخطابه خلافه .
قلنا : ولا شيء من الأدلّة يستعمل مع ذلك .
هامش
( 1 ) - الف : وكيف .
( 2 ) - ب وج : القياس .
( 3 ) - ج : المقطوعة .
( 4 ) - الف : علمنا .
( 5 ) - ج : العقلي .
( 6 ) - الف : دوحة .
( 7 ) - ج : منها .
( 8 ) - الف : يدفع .
( 9 ) - ج : يكتفى .
( 10 ) - ظ : بتناول ، چنانكه در متن است ، ولى در ب وج : يتناول ، ودر الف :
تناول آمده است .
( 11 ) - ج : الكلام .