فإذا قيل ما عدا القياس من الأدلّة يمنع من أن يعلم « 1 » من « 2 » مراد اللَّه خلافها ، لأنّ ذلك يقتضى تعارض الأدلّة وتناقضها ، وهذا جائز في القياس .
قلنا : هذا صحيح ، غير أنّه فرق بين القياس « 3 » وغيره في غير الموضع الّذي حقّقناه ، لأنّ الاتّفاق إنّما حصل في « 4 » أنّ شرط التّخصيص بالقياس يخالف شرط التّخصيص بغيره ، فإن « 5 » لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أنّ ظاهر تناول « 6 » لفظ العموم يمنع من « 7 » القياس ، ولا يمنع من سائر الأدلّة ، فلا « 8 » مزيّة بين الكلّ ، ويجب « 9 » التّساوي ، ومعلوم خلافه .
.
فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
اعلم أنّه لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص
هامش
( 1 ) - ب وج + به .
( 2 ) - ب : - من .
( 3 ) - ب : - قلنا ، تا اينجا .
( 4 ) - الف : - في .
( 5 ) - ب : وان .
( 6 ) - ج : تتناول .
( 7 ) - ب : - من .
( 8 ) - الف : ولا .
( 9 ) - ج : تجب .