و « 1 » من أقوى ما احتجّ به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنّه لا خلاف بين « 2 » مثبتيه في « 3 » أنّ الشّرط في استعماله الضّرورة إليه ، وسلامته من أن تكون « 4 » الظّواهر دافعة « 5 » له ، وهذا الشّرط يمنع من تخصيص الكتاب و « 6 » السّنّة المعلومة المقطوع عليها به .
و « 7 » وجدت بعض « 8 » من خالف في ذلك يقدح في هذه الطّريقة ، بأن يقول « 9 » : إذا خصّصنا العموم بالقياس ، فقد استعملناه فيما لا نصّ فيه يخالفه ، وإنّما يدفع النّصّ القياس إذا كان المراد بذلك النّصّ معلوما ، فأمّا ما « 10 » يتناول اللّفظ في الظّاهر لا يكون دافعا ، فإن أردتم الأوّل ، فهو مسلّم ولا يمنع « 11 » من التّخصيص بالقياس ، وإن أردتم الثّاني ، فغير مسلّم وهو موضع الخلاف .
وهذا ليس بصحيح ، لأنّ مراد اللَّه تعالى إنّما يعلم بخطابه ، فإذا كان ظاهر « 12 » خطابه ينافي القياس ، فقد زال الشّرط في صحّة
هامش
( 1 ) - ج : - غيره و .
( 2 ) - ب : في ، بجاى بين .
( 3 ) - ب : - في .
( 4 ) - ج : يكون .
( 5 ) - الف : دافقة ، ج : واقفة .
( 6 ) - الف : أو .
( 7 ) - ج : - و .
( 8 ) - الف : - بعض .
( 9 ) - ب : نقول .
( 10 ) - ج : - ما .
( 11 ) - الف : نمنع .
( 12 ) - ج : الظاهر .