بالقياس في الشّريعة ، ومن دفع جواز القياس في شيء من الشّريعة لا شغل له بهذا الفرع ، وإذا دللنا على أنّ العبادة لم ترد بالقياس في حكم من أحكام الشّريعة ، بطل « 1 » القول بأنّه مخصّص بالإجماع ، على ما قلناه « 2 » في أخبار الآحاد .
وقد اختلف مثبتو « 3 » القياس في هذه المسألة ، فذهب أبو عليّ الجبّائيّ وجماعة من الفقهاء إلى أنّه لا يخصّص العموم به ، وهو قول أبي هاشم الأوّل ، ومنهم من قال : يخصّ بالقياس الجليّ ، دون القياس « 4 » الخفيّ ، وهو مذهب كثير من أصحاب الشّافعيّ ، ومنهم من قال : يخصّ به إذا دخله التّخصيص ، ومنهم من جوّز تخصيصه بالقياس على كلّ حال ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، ومذهب أبي هاشم الأخير « 5 » .
وقد ذكرنا طريقتنا « 6 » في نفى « 7 » التّخصيص بأخبار الآحاد ، وهي الطّريقة في نفي التّخصيص بالقياس .
هامش
( 1 ) - ب : يبطل .
( 2 ) - ب : قلنا .
( 3 ) - ب : مثبتون .
( 4 ) - الف : - القياس .
( 5 ) - الف : الاخر .
( 6 ) - ب : طريقنا .
( 7 ) - الف : - نفى .