لغيره : الق جماعة من العلماء ، واقتل « 1 » فرقة من الكفّار ، حسن أن يستثنى ، كلّ واحد من العلماء والكفّار « 2 » ، فيقول : إلاّ فلانا ، وإلاّ الفرقة الفلانيّة ، ولا أحد « 3 » منهم إلاّ ويحسن أن يستثنى ، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام « 4 » ما لولاه لوجب دخوله في اللّفظ « 5 » ، لوجب أن يكون قولنا « فرقة » و « جماعة » مستغرقا لجميع الكفّار والعلماء ، كما قالوا في لفظة من ، وليس هذا قولهم ، ولا « 6 » قول أحد .
وبعد ، فإنّ أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أنّ ألفاظ « 7 » الجنس والجموع لا تستغرق « 8 » ، لا يستمرّ له دليل الاستثناء ، لأنّ حسن استثناء « 9 » كلّ عاقل من قولنا : جاءني النّاس ، واستثناء كلّ مشرك « 10 » من قوله : اقتلوا « 11 » المشركين « 12 » ، ظاهر ، وإن لم تكن « 13 » هذه الألفاظ « 14 » عنده مستغرقة كلفظة من وما ، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما بهذه المنزلة .
والجواب عمّا ذكروه ثالثا أنّ هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال ،
هامش
( 1 ) - ج : استقل .
( 2 ) - ج : الكافر .
( 3 ) - ج : أحدا .
( 4 ) - ج : الكافر .
( 5 ) - الف : - في اللفظ .
( 6 ) - الف : ليس .
( 7 ) - الف : الفاض .
( 8 ) - ب وج : يستغرق .
( 9 ) - ج : الاستثناء .
( 10 ) - ج : مشترك .
( 11 ) - ب وج : اقتل .
( 12 ) - ج : المشتركين .
( 13 ) - ب وج : يكن .
( 14 ) - الف : اللفظة .