قال ذلك ، وهل هو إلاّ محض الدّعوى ، وما « 1 » المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله مطيعا له « 2 » و « 3 » مستحقّا للمدح والثّواب ، من غير « 4 » أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة ، وكذلك القول في النّكاح والطلاق ، و « 5 » إذا كنّا « 6 » لا نوجب « 7 » تعلّق هذه الأحكام في كلّ حال ومع كلّ « 8 » شرع ، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر .
واعتمادهم على أنّ القضاء في الشّريعة إنّما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح ، والشّرع هذا والحال هذه ، فمن أين « 9 » وجوبه على كلّ حال .
وقول من يقول منهم ، كيف يجوز أن يقول : صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها ، ثمّ يقول « 10 » : فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات ، وهو إذا « 11 » تعبّد بذلك ، كانت الثّانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى ، عجيب ، لأنّه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا ، وإنّما يمتنع « 12 » و « 13 » الشّرع هذا ، وما المانع من أن تكون « 14 » العبادة بالصّلاة الثّانية تسمّى « 15 » قضاء
هامش
( 1 ) - ب : ولا .
( 2 ) - ب : - له .
( 3 ) - ب : أو .
( 4 ) - ب : غيره .
( 5 ) - الف وج : - و .
( 6 ) - الف : كانا .
( 7 ) - الف : يوجب .
( 8 ) - ب : - كل .
( 9 ) - ج : + على .
( 10 ) - ج : نقول .
( 11 ) - ب : - إذا .
( 12 ) - ج : ممتنع .
( 13 ) - الف : في ، بجاى « و » .
( 14 ) - ج وب : يكون .
( 15 ) - ج وب : يسمى .