وضع اللّغة وعرفها ، وأمّا « 1 » عرف الشّرع فإنّا قد بيّنّا أنّه قد « 2 » استقرّ على أنّ فعل المأمور به على الحدّ الّذي تعلق « 3 » به الأمر يقتضى الإجزاء .
والّذي يدلّ على « 4 » أنّ وضع اللّغة لا يقتضى ذلك أنّ الإشارة بقولنا « إجزاء » هو إلى أحكام شرعيّة ، كنحو وقوع التّملّك بالبيع ، وحصول الاستباحة بعقد النّكاح ، ووقوع البينونة والفرقة بالطلاق ، وفي الصّوم أنّه وقع موقع الصحّة فلا يجب إعادته ، وكذلك في الصّلاة ، وقد علمنا أنّ هذه الأحكام لا تتعلّق « 5 » بالأمر ، لا في لفظه « 6 » ، ولا في معناه ، نفيا ، ولا إثباتا ، فكيف يدلّ امتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه ، وإنّما يدلّ امتثال أمر الحكيم على أنّ « 7 » الفاعل مطيع مستحقّ للمدح « 8 » والثّواب ، لأنّ للأمر « 9 » تعلّقا بذلك ، ولا تعلّق له بما تقدّم ذكره من الأحكام الشّرعيّة .
وربّما تعلّق في ذلك بأنّ الظانّ في آخر الوقت كونه متطهّرا يلزمه بإجماع « 10 » فعل الصّلاة ، فلو ذكر « 11 » أنّه لم يكن متطهّرا ، لما أجزأه « 12 » فعله ، و « 13 » لوجب عليه القضاء ، وكذلك « 14 » المفسد لحجّه
هامش
( 1 ) - الف وب : فاما .
( 2 ) - الف : - قد .
( 3 ) - ب وج : يتعلق .
( 4 ) - ج : + ذلك .
( 5 ) - ج : يتعلق .
( 6 ) - ج : - لفظه .
( 7 ) - ب : - ان .
( 8 ) - الف : المدح ، ج : لمدح .
( 9 ) - ج : الأمر .
( 10 ) - ج : باجتماع .
( 11 ) - ج : ذكره .
( 12 ) - ج : إجراؤه .
( 13 ) - ب : - و .
( 14 ) - ب : لذلك .