بالتّأكيد ليس بشيء ، لأنّ التّأكيد « 1 » متى لم يفد غير ما « 2 » يفيده « 3 » المؤكّد ، كان عبثا ولغوا .
فأمّا « 4 » قول من يشترط « 5 » في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ « 6 » يكون « 7 » الأمر الأوّل يتناول الجنس أو العهد ، وادّعى « 8 » أنّ الجنس يقتضى الاستغراق ، فلا يجوز أن يفضل « 9 » منه ما يتناوله الأمر الثّاني ، وأنّ العهد يقتضى صرف مقتضى الثّاني إلى مقتضى الأوّل ، فليس بصحيح ، لأنّ القائل إذا قال افعل الضّرب « 10 » ، وكرّر « 11 » ذلك ، فإنّ « 12 » قوله « 13 » الأوّل يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس ، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس ، والظّاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما ، حتّى يكون كلّ واحد منهما مفيدا لما لا « 14 » يفيده « 15 » الآخر ، وأمّا العهد ، فإن كان بين المتخاطبين « 16 » ، وعلم المخاطب أنّ المخاطب أراد الأوّل ، بعرف ، أو عادة ، حملناه على « 17 » ذلك ، ضرورة ، ولقيام الدّلالة ، فأمّا مع الإطلاق ، فيجب حمل الثّاني على غير مقتضى الأوّل .
هامش
( 1 ) - ب : ليس ، تا اينجا .
( 2 ) - ب : - يفد غير ما .
( 3 ) - ب : يفسده .
( 4 ) - ج : واما .
( 5 ) - الف : يشترط .
( 6 ) - ب وج : الا ان .
( 7 ) - الف : يكرر .
( 8 ) - الف : ادعاء .
( 9 ) - ب : يفصل ، ج : يفعل .
( 10 ) - ج : الضرث .
( 11 ) - الف : تكرر .
( 12 ) - ب : وان ، ج : فإنه .
( 13 ) - ج : قول .
( 14 ) - ج : - لا .
( 15 ) - ب : يفيد .
( 16 ) - ب وج : من المخاطبين .
( 17 ) - ج : - على .