لا تخرج إذا جاء الصّيف ، أو هجم الشّتاء ، تخصّص بالمرّة الواحدة ، غير صحيح ، لأنّا لا نسلّم أنّ الأمر على ما ذكره ، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرّة الواحدة « 1 » ، ومع الاشتراط الاستمرار « 2 » ، ولهذا يحسن مع عدم العادات والأمارات أن يستفهم « 3 » هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص ، والمتعلّق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها .
فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين ، لأنّه « 4 » لو حلف ليفعلنّ كيت وكيت ، « 5 » لم ينعقد إلاّ على « 6 » مرّة واحدة ، وإذا « 7 » . حلف على « 8 » ألاّ يفعله ، انعقد على التّأبيد « 9 » ، ومتى حلف على « 10 » الوجهين بشرط ، تعلّق به ، ولم يتكرّر ، لأنّه لو حلف أن « 11 » لا يكلّم زيدا إذا قدم عمرو ، لم يتكرّر .
فالجواب عن ذلك أنّا إذا سلّمنا أنّ الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة ، وغير المشروطة ، والمتعلّقة « 12 » بالنّفي و « 13 » الإثبات ، ولم ننازع « 14 » في شيء من الأحكام ، كان لنا « 15 » أن نقول له : من أين لك أنّ « 16 »
هامش
( 1 ) - ب : - غير صحيح ، تا اينجا .
( 2 ) - ب : - الاستمرار .
( 3 ) - ج : أي يستقيم .
( 4 ) - ب وج : بأنه .
( 5 ) - ج : ليت ، + و .
( 6 ) - الف : - على .
( 7 ) - ب : فإذا .
( 8 ) - الف : - على .
( 9 ) - ب : الثانية .
( 10 ) - الف : في .
( 11 ) - الف : انه .
( 12 ) - ج : المتعلق .
( 13 ) - الف : أو .
( 14 ) - الف وب : ينازع .
( 15 ) - ب : له .
( 16 ) - ج : انما .