سبحانه - « 1 » :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
.
وثانيها حملهم الشّرط « 2 » على العلّة ، فإنّها « 3 » إذا تكرّرت تكرّر الحكم ، وكذلك الشّرط .
وثالثها أنّه لو لم يتكرّر ، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشّرط الأوّل وفعل مع الثّاني ، يكون قضاء لا أداء « 4 » .
ورابعها حمل الأمر المعلّق بشرط على النّهى المعلّق بشرط « 5 » في وجوب التّكرار .
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : قد مضى في الفصل الأوّل أنّ وجود الشّيء لا يدلّ على أنّه لا يجوز سواه ، وأنّ الّذي علم تكرّره في أوامر « 6 » القرآن إنّما علم بدليل « 7 » غير الظّاهر .
ثمّ إنّ التّكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة ، فعلم أنّ اللّفظ لا يقتضيه وإنّما المرجع فيه إلى الدّليل ، كقوله تعالى :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
« 8 »
»
، يعنى إذا عزمتم عليها ، ونحن لا نسلّم أنّه يفيد إيجاب الوضوء لكلّ صلاة عند تكرارها ، كصلاة
هامش
( 1 ) - ج : تعالى .
( 2 ) - ب : الشروط .
( 3 ) - ب وج : وانها .
( 4 ) - ب : أداء لا قضا .
( 5 ) - ج : بالشرط .
( 6 ) - ج : امر .
( 7 ) - ب وج : + هو .
( 8 ) - ب : - وجوهكم .