فقد « 1 » يجوز أن « 2 » يتعيّن عند القبض بالاختيار .
وممّا يدلّ أيضا أنّه لو كان الواحدة « 3 » من الكفّارات هو الواجب لا بعينه ، لما صحّ القول بأنّ للمكفّر أن يكفّر بأي الثّلاث شاء .
وأيضا فإنّ الواجب « 4 » وإن لم يتعيّن للمكفّر « 5 » ، فإنّ « 6 » اللّه تعالى يعلمه ، لأنّه يعلم ما الّذي يكفّر به المكفّر من جملة الثّلاث ، فيجب على هذا القول أن يكون اللّه تعالى موجبا لذلك بعينه ، ولو كان كذلك لما اجتمعت الأمّة على أنّه لو كفّر بغيره « 7 » ، لأجزاه « 8 » ، كما لا يجوز أن يجزيه ، لو كفّر برابع .
وليس لهم أن يقولوا : جوازه عند الأمّة لا يدلّ على وجوبه ، لأنّه قد يجزى ما ليس بواجب عن الواجب كالطّهارة قبل دخول الوقت ، وذلك أنّهم لمّا « 9 » أجمعوا « 10 » على جواز ما لم يكفّر به وإجزائه ، فقد أجمعوا على أنّه كان يجزى على وجه لا فرق بينه وبين ما اختاره .
وقد تعلّق من خالفنا بأشياء :
منها أنّ القول بالتّخيير يؤدّى إلى أن يكون « 11 » المكلّف مخيّرا « 12 »
هامش
( 1 ) - ب : قد .
( 2 ) - ب : - ان .
( 3 ) - ب : الواحد .
( 4 ) - الف : الواحد .
( 5 ) - ب : للمتكفر .
( 6 ) - ب وج : و ، بجاى فان .
( 7 ) - ج : لغيره .
( 8 ) - ج : لإجزائه .
( 9 ) - الف : كما .
( 10 ) - ج : اجتمعوا .
( 11 ) - الف : - يكون .
( 12 ) - الف : مخير .