من حيث كانت الأحكام « 1 » صادرة عن الأحوال و « 2 » الصفات ، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات واحدة ، وأحكام الكلّ الشرعيّة « 3 » متساوية متعادلة ، وهل ذلك إلاّ مناقضة « 4 » . ولو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام ، ويختصّ الوجوب بأحدها ، جاز أن يتساوى « 5 » أمور « 6 » في كونها مفسدة في الدين ، وتكون « 7 » مختلفة في القبح أو « 8 » التّحريم والحظر . وأيّ « 9 » فرق بين القول بأنّ الواجب من الكفّارات واحدة ، والكلّ متساو في الأحكام ، وبين القول « 10 » بأنّ « 11 » المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو « 12 » واحد لا بعينه .
وممّا يستدلّ به « 13 » أنّ الواجب من الكفّارات لو كان واحدا لا بعينه ، لوجب أن يجعل اللّه تعالى « 14 » للمكلّف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله ، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة « 15 » ثلاث يجري « 16 » مجرى تكليفه « 17 » ما لا يطلق .
هامش
( 1 ) - ب : أن يختلف ، تا اينجا .
( 2 ) - ب : أو .
( 3 ) - ب : + غير .
( 4 ) - ج : متناقضه .
( 5 ) - ب : تتساوى .
( 6 ) - ج : أمورا .
( 7 ) - ج : يكون .
( 8 ) - الف : و .
( 9 ) - ج : فأي .
( 10 ) - ب : - بان الواجب ، تا اينجا .
( 11 ) - ب وج : في أن .
( 12 ) - ب : - هو ، ج : وهو .
( 13 ) - ب : + على ، ج : + من .
( 14 ) - الف : - تعالى .
( 15 ) - ج : حمل .
( 16 ) - ج : تجري .
( 17 ) - الف : تكليف .