الوجوب ومستحق الفطرة مستحق الزكاة « 1 » الجامع بين الفقر والايمان والتنزه عن الكباير ولا يعطى الفقير ( من الفطرة ) « 2 » أقل من صاع ويجوزان يعطى أكثر من ذلك ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد والفطرة الواحدة تجزى عن جماعة إذا ترادوها .
فصل [ في زكاة الفطرة ]
اعلم أن الزكاة الفطرة هي زكات الرؤس ولا خلاف في وجوبها في الجملة وعندنا انها لا يجب الاعلى من ملك نصابا تجب فيه زكات الأموال وحكى عن أبي حنيفة وفاقنا في ذلك وحكى أيضا عن الشافعي انه يوجبها على من فضل له فضلة من قوته وقوت عياله فاما من لا يملك ذلك ( أو كان فقيرا ) « 3 » يقبل الزكاة فإنه يستحب له اخراجها إذا تمكن من ذلك ودليلنا الاجماع السالف ذكره فاما قوله انها تجب على الرجل إذ تكامل شروطها يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول إلى قوله ملى أو كتابي فصحيح لا يختلف أصحابنا فيه ووافقنا في اخراج الأب لها عن ولده « 4 » الطفل وان كان له مال الشافعي وأبو ثور وحكى ذلك عن أبي حنيفة ومحمد ( وهو ) « 5 » مذهب ابن حنبل وإسحاق وذهب الحسن إلى مثل ذلك وقال إن أداها من ماله يعنى
هامش
( 1 ) - م . مط : كمستحق
( 2 ) - كز . ع . مج . مط
( 3 ) - صح ع مج
( 4 ) - كز . ع . مج : ( عن والدة ) وصححناه
( 5 ) - تصحيح منا