المقدم ذكره .
فصل
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل وقال زكات الفطرة يجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجل « 1 » إذا تكاملت « 2 » شروطها ويخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول ممّن يجب عليه نفقته أو من « 3 » يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملى أو كتابي ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر وقبل صلاة العيد وقد روى أنه في سعة من اخراجها « 4 » إلى زوال الشمس من يوم الفطر وهي فضلة اقوات أهل الأمصار على اختلاف اقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والاقط واللبن ومقدار الفطر صاع من تمر أو ( زبيب ) « 5 » أو حنطة أو شعير ( أو ) « 6 » من جميع الأنواع التي ذكرناها والصاع تسعة أرطال بالعراقي ويجوز اخراج القيمة في الفطرة وقد روى اخراج درهم عنها وروى ثلثا درهم « 7 » وهذا ( انما ) « 8 » يكون بحسب « 9 » الرخص والغلا والمعتبر اخراج الصاع « 10 » في وقت
هامش
( 1 ) - مط : على الرجال
( 2 ) - م : تكامل
( 3 ) - م : ومن
( 4 ) - م . مط : من أن يخرجها
( 5 ) - كز . ع . مج
( 6 ) - م . مط
( 7 ) - م : ثلث
( 8 ) - م . مط
( 9 ) - ع . كز . مج : بمقدار
( 10 ) - كز . ع . مج : الصياع . مط : قيمة الصاع