تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
تحل إذا لم يتمكنوا من اخذ ذلك صحيح وانما شرط الزكاة الواجبة بشرط تمكنهم من اخذ ما يستحقونه من الخمس فاما التطوع فلا تمنعهم منه ومن مخالفينا من يحرم عليهم قبض الواجبة والتطوع جميعا وفيهم من وافقنا فيما ذهبنا اليه وانما قلنا بجواز اخذهم الواجبة إذا لم يتمكنوا من اخذ ما يستحقونه من الخمس لأنهم يكونون حينئذ في حال ضرورة والضرورة يحلل في حال ما كان حراما في أخرى فاما صدقاتهم الواجبة فإنه يجوز لبعضهم ان يأخذ من بعض ولا يحرم ذلك وانما يحرم عليهم الصدقات الواجبة من غيرهم فان قيل فتبيّنوا الذين تريد ونه بكلامكم هذا من بني هاشم قلنا الذي نريده فيه بذلك منهم من انتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب عليه السلام والدليل على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة وفيه الحجّة واما ما أورده في آخر الفصل من ذكر ما يعطى الفقير وانه يجوزان يعطى من الزكاة القليل والكثير وما ذكروه من أقل ما يعطى منها فصحيح وعندنا انه أقل ما يعطى منها هو ما يجب من النصاب الأول ان كان من الدنانير فنصف دينار وان كان من الدراهم فخمسة دراهم وقد روى أن أقل ما يعطى هو ما يجب في أقل نصب « 1 » الزكاة كما ذكره وما يجب في أقل نصبها ان كان من الدنانير فعشر دينار وان كان من الدراهم فدرهم واحد وعندنا انه يجوز ان يدفع إلى الفقير من الزكاة ما زاد على ذلك وان كثيرا كما ذكره وقد ورد بذلك الأثر الصحيح وان استغنى بذلك الذي يأخذه والدليل على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة
هامش
( 1 ) - كز . مج : نصيب
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 263 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى