معونتهم بصرف « 1 » الزكاة إليهم واما الغارمون فعندنا انهم الذين ركبتهم الديون في طاعة فيجوز صرف الزكاة في اعانتهم وأكثر الفقهاء يوافقونا في المراعاة لان يكون المديون في طاعة واما سبيل اللّه فعندنا انه الجهاد وغيره ممّا فيه صلاح المسلمين مثل عمارة القناطير والسبل وما جرى مجرى ذلك وعند المخالفين انه الجهاد واما ابن السبيل فهو المنقطع به وقيل إنه الضيف « 2 » النازل على الانسان وهو محتاج يستحق الزكاة وان كان غنيا في بلده فهؤلاء الأصناف هم الذين يستحقون الزكاة ولا بد ان يراعى فيهم العدالة والايمان وان لا يكونوا من بني هاشم من ( المتمكن من اخذ ما يستحقونه من الأخماس لأنهم ان لم تمكنوا ) « 3 » من ذلك جاز لهم اخذ الزكاة وكل واحد من هذه الأصناف متى لم يكن من أهل المعرفة والايمان على ظاهر العدالة والأوصاف التي ذكرناها فإنه لا يجوز دفع الزكاة اليه ومن دفعها اليه لم يكن ذلك مجزياله وكانت في ذمّته إلى أن يخرجها إلى مستحقها ممّن يكون على الشروط التي تقدم ذكرها « 4 » ودليلنا على ذلك الاجماع المقدم ذكره واعلم أنه يسقط عندنا في زمان الغيبة من هذه السهام الثمانية ثلاثة اسهم وهي سهم المؤلفة والسعاة والجهاد فاما المؤلفة فانّه لا يتألفهم الا الإمام عليه السلام أو من نصبه أيضا واما السعاة فانّه لا يستعملهم في صيانة « 5 »
هامش
( 1 ) - في النسخ : ( تصرف ) وصححناه
( 2 ) - في النسخ : ( الضعيف ) وصححناه
( 3 ) - صح ع
( 4 ) - في النسخ : ( تقدم ذكرها مراعاتها ) والظاهر زيادته أو كوته نسخة بدل
( 5 ) - كز . ع : ( حياته ) الظاهر أنه تصحيف