تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

فصل [ في زكاة الغلات ]

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في زكات الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ شئ من هذه الأصناف خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بعد ( اخراج ) « 1 » ومؤونها « 2 » فإذا بلغت ذلك وكان ممّا تسقى « 3 » سيحا أو من ماء السماء ففيه العشر فان سيقت بالقرب والدوالى والنواضح فنصف العشر . فصل اعلم أن ما ذكره فيما تقدم من أن الزكاة عندنا لا تجب الا في تسعة أجناس ذكرنا من جملتها هذه الغلات الأربع يوضح لك عن انا لا نذهب إلى أن الزكاة تجب في غيرها ممّا يخرجه الأرض من الأشجار والثمار وما أشبه ذلك وهذه الأجناس الأربعة لا خلاف في وجوب الزكاة فيها وانما يختلف المخالفون فيما سواها . واعلم أن كل واحد منها لا تجب فيه إذا لم يبلغ خمسة أوسق وهذا أيضا لا خلاف فيه فإذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستّون صاعا والصاع أربعة امداد والمدرطلان وربع بالعراقي « 4 » بعد اخراج المؤن وحق السلطان وكان سقيه بعلا أو من ماء السماء ففيه العشر وان كان سقيه بالقرب والدوالى والنواضح كان فيه نصف العشر وان كان سقيه من الوجهين
هامش
( 1 ) - كز . ع . مج ( 2 ) - م . مط : مؤونتها ( 3 ) - م : وكانت مما يسقى ( 4 ) - كز : بالعراق