تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ان يكون سال غير الإمام عليه السلام وفرق فيه بين الحنطة والشعير والزبيب « 1 » وفي الخبر الآخر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام وذكر الحديث .

فصل [ في تعجيل الزكاة ]

ثم قال الشريف الاجل المرتضى ره فصل في تعجيل الزكاة وقال الواجب اخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول ( وحصول الاستفادة فيما لا يعتبر فيه الحول ) « 2 » وقد روى جواز التقديم بشهرين وثلاثة وأربعة « 3 » والأول أثبت فان حضر مؤمن محتاج قبل الوجوب وأراد عطائه جعل ما يعطيه قرضا عليه فإذا جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب بذلك من زكاته فان أيسر قبل ذلك لم يجز للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وجاز له « 4 » الرجوع بذلك القرض على من اقرضه « 5 » .

فصل [ في وجوب اخراج الزكاة ]

اعلم أن الوقت الذي يجب فيه اخراج الزكاة هو دخول أول الشهر الثاني عشر من السنة فإذا دخل ذلك وجب اخراجها والفقهاء من مخالفينا لا يراعون دخول أول الشهر وانما يراعون انسلاخه فيوجبون اخراجها فيه وعندنا انه متى استهل هلال الشهر واخرج المال عن يده « 6 » كانت الزكاة
هامش
( 1 ) - ع . مج : والتمر والزبيب ( 2 ) - كز . ع . مج ( 3 ) - مط : جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة والأول أثبت ( 4 ) - م . مط : وكان له ( 5 ) - مط : من اقترض ( 6 ) - ع . مج : عن بلده