تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
دليلنا « 1 » اجماع الطائفة فاما القول إن الإبل إذا بلغت مأة واحدى وعشرين طرحت هذه العبرة واخرج عن كل خمسين حقّة وعن كل أربعين بنت لبون وأولى ان يخرج من هذه العدة ثلاث بنات لبون لأنا لو أخرجنا من كل خمسين حقّة ومن كل أربعين بنت لبون أجحف ذلك بالفقراء لأنه يبقى من العدة احدى وعشرين لا يدفع عنها شئ فالأولى اخراج ما ذكرناه من ثلاث بنات لبون وهو مذهب الشافعي على أنه ليس معنى الخبر الوارد بذلك ما تضمّنه ظاهره وانّما معناه انه ان اخرج حقة كانت عن خمسين وان اخرج بنت لبون كانت عن أربعين .

فصل [ في زكاة البقر ]

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في زكات البقر وقال ليس فيما دون الثلاثين منها شئ وإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولى أو تبيعة إلى الأربعين وإذا بلغتها ففيها مسنّة وفي ستّين تبعيان « 2 » وفي سبعين تبيعة ومسنة وفي ثمانين مسنّتان وفي تسعين ثلاث تبايع وفي مأة تبيعان « 3 » ومسنة ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .
هامش
( 1 ) - مج . ع : ودليله ( 2 ) - م : تبيعتان ( 3 ) - م . مط : تبيعتان