تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فصل اعلم أن الشروط التي يجب معها الزكاة في البقر كالشروط التي قدمناها في الإبل فإذا حصلت هذه الشروط فليس فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع حولى أو تبيعة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها كان فيها مسنة وفي ستين تبيعان وفي سبعين تبيعة ومسنّة وفي ثمانين مسنّتان وفي تسعين ثلاث تبايع وفي مأة تبيعان ومسنّة ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت في كل ثلاثين تبيعة وفي كل أربعين مسنّة وإلى ذلك ذهب أكثر الفقهاء وقال به النخعي والحسن والشعى ومالك والليث والثوري ( والشافعي وعبد الملك واسحق وأبو ثور ) « 1 » ويعقوب ومحمد وذهب سعيد بن المسيّب إلى أن في كل خمس ، شاة إلى خمس وعشرين فإذا بلغتها كان فيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومأة فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة وذهب أبو حنيفة إلى أن فيما زاد على الأربعين به حساب ذلك وفسّر أبو ثور ذلك من « 2 » قوله فقال في خمس وأربعين مسنّة وثمن وفي خمسين مسنة وربع وكذلك ما زاد قليلا كان أو كثيرا وذهب النخعي وفي الزيادة على الثلاثين إلى أن في الخمسين مسنة وربعا وفي ستّين تبيعين فامّا اوقاصها « 3 » فلا خلاف بعد ما ذكرناه عن أبي حنيفة
هامش
( 1 ) - مج ( 2 ) - في النسخ : ( في ) بدل ( من ) وصححناه ( 3 ) - في النسخ : ( اوقاضها ) وصححناه
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 253 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى