في انه لا شئ فيها ولا خلاف أيضا في ان الجواميس بمنزلة البقر والدليل على صحّة ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة وفيه الحجة .
فصل [ في زكاة الغنم ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في زكات الغنم وقال لا زكات في أقل من أربعين فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومأة فان زادت واحدة ففيها ( شاتان إلى مأتين فان فرادت واحدة ففيها ( مج ) شاتان فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمأة ) « 1 » ثلاث شياة إلى ثلاثمأة فان كثرت ففي كل مأة ( شاة ) « 2 » شاة .
فصل
اعلم أن الشروط في الغنم كالشروط في الإبل والبقر ولا خلاف في انه ليس فيها زكات حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها كان فيها كان فيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى عشرين ومأة فإذا زادت على ذلك واحدة كان فيها شاتان إلى أن يبلغ مأتين ويزيد واحدة فيكون فيها ثلاثة إلى ثلاثمأة فإذا زادت على ذلك كان في كل مأة شاة شاة وقد روى أن الذي ذهبنا اليه في الزيادة على المأتين والمأة مذهب عمر بن الخطاب ورواه المخالفون عن أمير المؤمنين عليه السلام واليه ذهب مالك والثوري وإسحاق وجماعة من فقهاء المخالفين ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة .
هامش
( 1 ) - مط
( 2 ) - كز . ع . مج