تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
خمس شياة وإذا زادت واحدة وكانت ستّا وعشرين كان فيها بنت مخاض وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ ستّا وثلاثين فإذا بلغتها ففيها بنت لبون وليس فيها بعد ذلك ( شئ ) « 1 » حتى تبلغ ستّا وأربعين فإذا بلغتها كان فيها مسنّة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ احدى وستّن فإذا بلغتها كان فيها جذعة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ ستّا وسبعين فإذا بلغتها كان فيها بنتالبون وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ احدى وتسعين فإذا بلغتها كان فيها حقتّان وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مأة وعشرين ويزيد على ذلك فيطرح هذا الاعتبار ويخرج من كل خمسين حقّة ومن أربعين بنت لبون واعلم أن جميع ما ذكرناه لا خلاف فيه الا في خمس وعشرين فاما الخمس والعشرون فعندنا ان فيها خمس شياة وعند الفقهاء من مخالفينا بنت مخاض ودليلنا الاجماع السالف ذكره فان قيل فكيف تدعون الاجماع في ذلك وقد ذهب أبو على ابن الجنيد إلى أن في خمس وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون قلنا خلاف أبى على لا اعتبار به لان الاجماع سابق له ومتأخر عنه على أن ابا على ابن الجنيد ما قال بذلك الا لتعويله فيه على بعض الأخبار الواردة من طرفنا والذي يضمن ذلك من اخبار الآحاد ثم إنه يمكن ان يحمل ذكر بنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين على سبيل القيمة فذلك عندنا ( جايزة ) « 2 » فاما الست والعشرون فعندنا ان فيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر وهذه لا يعرفه الفقهاء لانّه ليس عندهم نصابان لا عفو بينهما و
هامش
( 1 ) - ع . مج . ( 2 ) - مج .