تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أصحابنا من ذهب إلى ذلك وفيهم من لا يذهب إلى أن في ذلك زكات والظاهر الأول والاحتياط يقتضيه والفضة تجرى في الصياغة والسبك هذا المجرى واما ما ذكره بعد ذلك إلى آخر الفصل فقد دخل في جملة ما أوردناه هيهنا . فصل ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في زكات الإبل لا زكات في شئ من الانعام الا ( بعد ) « 1 » ان يكون سائمة ويحول عليها الحول وهي طول زمان الحول على العدد الذي يجب بلوغه للزكاة « 2 » ولا زكات في الصغار حتى يحول عليها الحول من يوم « 3 » نتاجها ولا زكات في خليطين في ماشية « 4 » ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما « 5 » ما يجب فيه الزكاة فإذا بلغت الإبل خمسة « 6 » ففيها شاة ولا شئ فيما فوق الخمس « 7 » حتى تبلغ عشرا « 8 » فإذا بلغها « 9 » ففيها شاتان ثم لا شئ « 10 » فيها حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغتها
هامش
( 1 ) - م . مط ( 2 ) - م . مط : يجب في بلوغها به الزكاة ( 3 ) - مط : من بعد ( 4 ) - م : من ماشية ( 5 ) - م . مط ( 6 ) - م . مط : خمسا ( 7 ) - م . مط : فيما زاد على الخمس ( 8 ) - م : عشرة ( 9 ) - م : بلغتها ( 10 ) - كز . ع . مج : ولا شئ