تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أربعين دينارا زكات وان كان أربعين دينارا كان فيه دينار واحد والقائل بذلك شاذ نادر والاجماع بين الطائفة والعمل فيما بينهم هو بما ذكرناه أولا ( و ) « 1 » مذهبنا في اخراج عشر « 2 » دينار من الزايد على العشرين يوافقنا فيه أبو حنيفة ويخالف فيه الشافعي فيوجب ربع العشر فيما زاد على العشرين قليلا كان أو كثيرا ولا يقدر له نصابا ودليلنا في ذلك الاجماع السالف ذكره واما نصاب الدراهم الذي إذا بلغته وجبت فيه الزكاة فهو مأتا درهم فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ثم ليس فيها بعد ذلك شئ حتى يزيد على المأتين أربعين درهما فإذا زادت ذلك كان فيها درهم واحد ثم كذلك بالغا ما بلغ ( المال ) « 3 » والشافعي يجرى الدراهم مجرى الدنانير في انه لا نصاب مقدرة « 4 » في الزايد بل يوجب في كل ما زاد على المأتين بحسابه قليلا كان أو كثيرا وإلى ذهب النخعي ومالك وأبو ثور وابن أبي ليلى والثوري واحمد وإسحاق ويعقوب ومحمد ووافقنا فيما ذهبنا اليه من أن في زيادة أربعين درهما بعد المأتين درهما ، واحد ( وبه قال ) « 5 » الحسن البصري وعطا وسعيد بن المسيّب وطاوس والشعبي ومكحول وعمر بن دينار والزهري وأبو حنيفة ودليلنا الاجماع السالف ذكره فاما قوله ان الدنانير إذا صيغت حليّا أو سبكت سبايك فان الزكاة لا تجب فيها الا ان يكون ذلك فرارا من الزكاة ففي
هامش
( 1 ) - ع . مج ( 2 ) - ع : ( عشرين ) وهو تصحيف الناسخ ( 3 ) - مج ( 4 ) - كز . ع . مج : ( بقدره ) وصححناه ( 5 ) - تصحيح منا
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 248 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى